فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1290

جـ: لا يعمل بالشبه ولا عمل بالشبه لحديث ادعاء (سعد بن أبي وقاص) شبه الطفل الذي تنازع عليه (عبد ابن زمعه) (وسعد بن أبي وقاص) لوجود شبه بعتبه بن أبي وقاص. ولم يعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه. بل حكم به للفراش.

س: إذا تزوج الرجل وولدت بعد خمسة اشهر فهل هذا دليل على زناها. فهل الولد ابن زنا؟

جـ: الولد ليس بولده. فإن كانت قد تزوجت برجل آخر فترجم وإلا فتجلد.

س: هل يُخبر الولد أنه ابن زنا أم لا يخبر؟

جـ: يُخبر لأجل الميراث. والولاية.

س: إذا قال الرجل الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا. فهل يقام عليه حد القذف؟

جـ: نعم: يقام على من يقذف ابنَ الملاعنة حدُ القذف سواءً كان القذف من الرجل الملاعن أم من غيره.

س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده؟

جـ: إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس.

لا عبرة بنتائج فحوصات الدم

س: يوجد أجهزة في عالم اليوم تبين الدم. هل هو من دم أبيه أم من دم غير أبيه. فهل يعمل بها؟

جـ: لا عمل على الأجهزة والإكتشافات للدم أو لغيره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعمل بالشبه مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال"لولا الأيمان [1] لكان لي ولها شأن"لوجود شبه المولود بالرجل المتهم به. فإذا كان رسول الله صلى لم يعمل بالشبه الظاهر فكيف يُعمل بهذه الأجهزة.

س: هل يجوز قذف الملاعنة بالزنا؟

جـ: لا يجوز قذفها ولا قذف ولد اللعان بالزنا. لأنها إن كانت صادقة وظلمها زوجها باللعان فهو حرام وإن لم تكن صادقة في أيمانها فقد حصنها اللعان. والملاعنة داخلة في المحصنات.

س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقًا بائنًا ويسترها أم يلاعنها؟

جـ: إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث"الولد للفراش وللعاهر الحجر" [2] وأما إذا لاعنها فله أن يدخل نفي الولد في أيمانه وينفي نسب الولد إليه.

ولذا يقول العلماء: أول حكم خولف في الإسلام هو استلحاق (معاوية بن أبي سفيان) (لزياد ابن أبية) لأن أبا سفيان كان قد زنى في الجاهلية بأمرأة اسمها سمية أم زياد بن أبيه"وأتت بزياد ابن أبيه، ولهذا خولف حديث"الولد للفراش وللعاهر

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري بر قم (4468) .

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري برقم (2105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت