فهرس الكتاب
س: وصل نزيل إلى أحد الفنادق ونسي هناك حقيبه فيها من المال ما يقارب المليون فأخذ أصحاب الفندق المال وعرفوا به ولكن الرجل لم يعد فأخذوا المال وبنوا به فندقًا آخر فما الحكم إذا رجع الرجل هل يعطى المال فقط أم يعطى المال والربح؟
جـ: يعيدوا له بعض الربح لأجل يكون مثل المضاربة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.
جواز صرف اللقطة بعد السنة في مصلحة عامة أو للفقراء والمساكين أو لنفسه مع ضمانها إن وجد صاحبها يومًا من الدهر
س: بعد مضي السنة كيف يتصرف في اللقطة؟
جـ: يصرف في مصلحة عامه أو يصرفها في الفقراء والمساكين أو يعطيها لصندوق المسجد أو يصرفها في نفسه ولكن في كل الأحوال يضمن قيمتها متى وجد صاحبها.
س: ما حكم من وجد ضالة من الحيوانات ثم ماتت فهل يغرم ثمنها أم لا؟
جـ: إذا جنى عليها بالضرب أو فرط في حفظها فيضمن. أما إذا لم يجن عليها أو يفرط في حفظها فلا يضمن لأنه جاءها أجل الله وليس عليه شيء.
س: رجل وجد بقرة فبقيت أربع سنوات وأنجبت ثلاثة مواليد ثم جاء صاحبها فكيف الفصل بينهم بخصوص الميلاد والحليب؟
جـ: الحليب والمواليد للملتقط في مقابل العلف فإذا لم تلد البقرة يعطى صاحب البقرة قيمة العلف للملتقط.
س: هل تقاس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب لبنها؟
جـ: نعم تقاس الشاة [1] الملقوطة على الشاة المرهونة في جواز الانتفاع بشرب لبنها.
س: هل يأثم الإنسان إذا وجد لقطة ولم يلقطها؟
جـ: إذا كان الشخص يعلم انه لا يوجد من يلقطها حتى تموت فإن كانت حيوانًا فيلقطها وإلا فيتركها ليلقطها شخص غيره.
س: ما قولكم أنه تضيع عليَّ بعض الأقلام هنا في الجامعة فأجدها مع مجموعة أقلام تشبهها وتشبهها في مكان الضالة فأتحرى في أخذ حقي فقط ولا أدري أخذت حقي أو غيره فهل يحق لي آخذه أم لا؟
جـ: إذا غلب في ظنك أنها ملكك فخذها وإن غلب أنها ليست لك فلا تأخذها والأفضل وضع اسمك على أشرطتك أو وضعها في مكان خاص.
القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام) لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع
س: ما رأيكم في القول (اللقيةُ حلالٌ والسرقةُ حرامٌ) هل هذا القول صحيح؟
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (2243) .