فهرس الكتاب
أو أنه لا يجوز؟
جـ: عدم جواز شراء ما قد عرف الإنسان أنه مسروق أو غلب في ظنه بأنه مسروق وكون الإنسان يخشى أن يبيعه البائع من غيره لا يصح أن يكون عذرًا لشراء المسروقات.
س: من باع الثمر قبل بدو صلاحه فأهلكته جائحة فهل يضمن المشتري؟
جـ: من باع الثمر قبل بدو صلاحه وذلك قبل أن تخضر أو تصفر الثمرة فجاءت جائحة فأهلكته فلا يجوز للبائع أخذ الثمن من المشتري لأنه يأخذ الثمن بدون مقابل لحديث (بم يأخذ أحدكم مال أخيه) [1] بخلاف بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فيجب على المشتري قطع الثمرة من الشجرة قبل أن تأتي جائحة فتهلكه.
س: هل يجوز للإنسان أن يربح ما لم يضمنه؟
جـ: لا يجوز للمشتري أن يبيع ويربح ما لم يضمنه [2] . لأنه إذا سُرق المبيع فلا يزال في ضمان البائع ولم يدخل في ملك المشتري ولا في ضمانه.
س: ما العمل إذا قد باع المشتري ما لم يضمنه؟
جـ: العمل أن يسلم الربح للبائع الأول لأن المبيع لا يزال في ضمان البائع الأول لمخالفة نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، ومن يبيع السلعة قبل أن تدخل في ملكه يعمل معصيتين في آن واحد.
الأولى: بيع ما لم يقبضه ولم يدخل في ملكه.
الثانية: ربح ما لم يضمن لأنه يربح مبيعًا لم يقبضه ولم يدخل في ملكه وضمانه. والتخلص من هذا الإثم يكون بالتوبة إلى
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع المخاضرة. حديث رقم (2094) بلفظ: عن أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك) .
أخرجه مسلم في المساقاة 2906 , 2907 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1149 , والنسائي في البيوع 4450 , وأبو داود في البيوع 2927 , وابن ماجة في التجارات 2208 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11695 , 12177 , ومالك في البيوع 1128.
أطراف الحديث: الزكاة 1393 , البيوع 2045 , 2048.
(2) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم (1234) بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يحل سلف وبيع لا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) .حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1234) .
أخرجه النسائي في البيوع 4533 , 4534 , وأبو داود في البيوع 3041 , وابن ماجة في التجارات 2179 , وأحمد في مسند المكيين 14773, 17879 , والدارمي في البيوع 2447.
أطراف الحديث: البيوع عن رسول الله 1153 , 1154 , 1156.
معاني الألفاظ: ... سلف وبيع: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا.
يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسرًا.