فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1290

عدة أحاديث صحيحة صريحة [1] تبلغ حد التواتر. وبناءً على ذلك فحكم الرجم في الشريعة الإسلامية ثابت ثبوتًا قطعيًا بالأدلة الصحيحة المتواترة. وهي كافية في الدلالة على المطلوب على فرض عدم صحة الحديث الدال على أن هذا الحكم كان قرآنًا يتلى ثم نسخ في التلاوة وبقي الحكم ودون تسليم عدم صحة هذا الحديث مفاوز وعقاب.

س: شاب غير محصن اعترف أنه زنى عشر مرات فما حده؟

جـ: حده أن يجلد ألف جلدة وغاية الأمر أنها توزع على عدة أيام.

س: هل يكفي الإقرار بالزنا والشهادة على الزنا بأن يكون كناية أم لا بد أن يكون صريحًا؟

جـ: لا بد من التصريح بالزنا في الإقرار بقوله أنا زنيت بها أو نكحتها وكذلك في الشهادة لا بد من التصريح بأنه شاهد العضو في العضو كالميل في المكحلة ولا تكفي الكناية لا في الإقرار ولا في الشهادة على الزنا مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز"أنكتها" [2] قال نعم (نكتها) في هذا دليل على أنه لا بد من اللفظ الصريح بالزنا في الإقرار وفي الشهادة على الزنا.

س: رجل مسن زنى فسأل أحد العلماء فنصحه بالتوبة فما رأيكم؟

جـ: ينصح الرجل بالستر والتوبة لحديث"من ابتلى بهذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى" [3] .

س: هل يصح الرجوع عن الإقرار في الزنا أو عن الشهادة في الزنا؟

جـ: يصح الرجوع عن الإقرار في باب الزنا لما ورد في حديث قصة ماعز [4] وهي صحيحة.

(1) ـ منها: أ ـ حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري المذكور سابقًا برقم (6812) .

ب ـ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم (6813) بلفظ: عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري.

أخرجه مسلم في الحدود 3214 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 18338.

ج ـ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم (6814) بلفظ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

أخرجه مسلم في الحدود 3202 , والترمذي في الحدود عن رسول الله 1349,والنسائي في الجنائز 1930, وأبو دود في الحدود 3844, وأحمد في باقي مسند المكثرين 13925 , 13938 , والدارمي في الحدود 2212.

أطراف الحديث: الطلاق 4865 , 6321.

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (6324) .

(3) موطأ مالك: كتاب الحدود: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم (1299) بلفظ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.

انفرد به مالك.

(4) ـ سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (6324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت