منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعًا والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه، كما أن عليه عدم النظر إليها.
س: بعض النساء في الأعراس تتعرى للنساء وتكشف عن رأسها فهل هذا من التشبه بالكافرات هذا يحصل كثيرًا في الأعراس ما حكم هذا؟
جـ: إذا لم تقصد التشبه بالنصرانيات ولن يراها رجل فالظاهر أنه جائز وإن كان الأفضل والأحوط تركه.
س: ما حكم تزين المرأه بالمكياج؟
جـ: إذا كان لزوجها فلا بأس به أما لغيره فهو حرام.
س: هل يجوز للمرأة أن تتزين وتخرج إلى موارد المياه أو إلى السوق أو إلا المزرعة وهي على تلك الحال؟
جـ: هذا لا يجوز والأدلة على هذا كثيرة.
س: هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس العسكري أيام الجهاد مثلما هو حاصل في (البوسنة والهرسك) ؟
جـ: إذا كانت المرأة ستلبس اللباس العسكري للضرورة لكي تلبِّس على الأعداء بأنها امرأة ولكي تُجنب الأسر في أيدي الأعداء. فالظاهر في مثل هذه الحالة الجواز لأن الضرورات تبيح المحظورات والله أعلم.
س: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب زوجها؟ وهل يعتبر تشبهًا بالرجال؟
جـ: إذا كان للصلاة فيجوز أن تلبس الثياب الأبيض لأن الثوب الأبيض مشتركًا بين الرجل والمرأة والتشبه بالرجال هو أن تلبس (العسيب) أو (الجنبية) أو (الشال) أو (العمامة) أو غيرها مما هو خاص بالرجل.
س: هل يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال أمام زوجها إذا كان راضيًا بذلك؟
جـ: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة المتشبهة بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء من الرجال ولا فرق بين أن يكون زوجها راضيًا أو غير راض.
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها؟
جـ: نعم: يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها.