فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1290

منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعًا والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه، كما أن عليه عدم النظر إليها.

س: بعض النساء في الأعراس تتعرى للنساء وتكشف عن رأسها فهل هذا من التشبه بالكافرات هذا يحصل كثيرًا في الأعراس ما حكم هذا؟

جـ: إذا لم تقصد التشبه بالنصرانيات ولن يراها رجل فالظاهر أنه جائز وإن كان الأفضل والأحوط تركه.

س: ما حكم تزين المرأه بالمكياج؟

جـ: إذا كان لزوجها فلا بأس به أما لغيره فهو حرام.

س: هل يجوز للمرأة أن تتزين وتخرج إلى موارد المياه أو إلى السوق أو إلا المزرعة وهي على تلك الحال؟

جـ: هذا لا يجوز والأدلة على هذا كثيرة.

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس العسكري أيام الجهاد مثلما هو حاصل في (البوسنة والهرسك) ؟

جـ: إذا كانت المرأة ستلبس اللباس العسكري للضرورة لكي تلبِّس على الأعداء بأنها امرأة ولكي تُجنب الأسر في أيدي الأعداء. فالظاهر في مثل هذه الحالة الجواز لأن الضرورات تبيح المحظورات والله أعلم.

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب زوجها؟ وهل يعتبر تشبهًا بالرجال؟

جـ: إذا كان للصلاة فيجوز أن تلبس الثياب الأبيض لأن الثوب الأبيض مشتركًا بين الرجل والمرأة والتشبه بالرجال هو أن تلبس (العسيب) أو (الجنبية) أو (الشال) أو (العمامة) أو غيرها مما هو خاص بالرجل.

س: هل يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال أمام زوجها إذا كان راضيًا بذلك؟

جـ: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة المتشبهة بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء من الرجال ولا فرق بين أن يكون زوجها راضيًا أو غير راض.

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها؟

جـ: نعم: يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت