جـ: هذا يقال عنه إنه مرتد ويستتاب فإن تاب وإلا فيقتل وذلك بعد إحضاره إلى المحكمة ليحاكم على كلامه هذا.
س: هل سب الصحابة داخل في سب الرسول وما حكم من يسب الصحابة؟
جـ: الذي يسب الصحابة يسمى فاسقًا منافقًا لكن لا يسمى كافرًا وعلى الحاكم أن يحكم بتأديبه وتعزيره.
س: الحديث (من أتى كاهنًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -) [1] استدل به الشوكاني على كفر الكاهن ولماذا لم يستدل به على كفر من أتى الكاهن أو العراف مع أنه يقول يكفر من يقطع الصلاة عملًا بحديث (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [2] ؟
جـ: أنا ما زلت أتردد في كفر الساحر والكاهن. والشوكاني ممن لا يكفر تارك الصلاة كما ترون كلامه في نيل الأوطار.
س: رجل يشعوذ لكن لا فيما يضر الناس ولكن فيما ينفعهم مثلًا إذا ضاع شيء فهو يعلمهم بمكانه وإذا عُمل سحر على إنسان متزوج فهو ينقض السحر فهل يأثم بعمله؟
جـ: إذا كان الإنسان يعمل السحر فهو ساحر والسحر حرام.
س: ما رأيكم في رجل متدين معه كتب يعالج بعمل حروز وبعض العلاجات الشعبية ولكن يكتب في الحروز بعض الألفاظ غير المعروفة؟
جـ: إذا كان الشخص يعالج بالأشياء العربية الشعبية التي كان يعالج بها الأولون فلا بأس وإن كان يشعوذ ويكتب أشياءً غير معروفة فهو مشعوذ ويجب منعه ويجب أن يرفع به إلى وزارة العدل أو القاضي الشرعي الذي سيتولى محاكمته ومنعه.
س: ما حكم الذي يذهب إلى عند الساحر ليسحر آخر فإذا مات المسحور أو تأثر فعلى من التعويض هل على المباشر الذي عمل السحر وهو الساحر أم على الذي طلب منه عمل السحر؟
جـ: المسؤولية على المباشر للسحر وهو الساحر أما الذي طلب منه عمل السحر فليس المسؤولية عليه لكنه يعزر.
"تعلم السحر ولا تعمل به هذا"مثل وليس بحديث
س: هل هو حديث صحيح (تعلم السحر ولا تعمل به) ؟
جـ: ليس هو بحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وإنما هو مثل من الأمثلة.
(1) مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: حديث رقم (9171) بلفظ: عن أبي هريرة والحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -) . صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (5939) .
أخرجه الترمذي في الطهارة 125 وأبو داود في الطب 3405 وابن ماجة في الطهارة وسننها 631، والدارمي في 1116.
معاني الألفاظ: ... الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان.
(2) سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (459) بلفظ: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (462) .
أخرجه الترمذي في الإيمان 2545، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1069 وأحمد في باقي مسند الأنصار 21859، 21929.