س: هل تخليل الرأس واجب في الغسل؟
جـ: الواجب إيصال الماء إلى البشرة، فإن لم يصل إلاَّ بالتخليل وجب ذلك لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده) [1] .
س: هل صحيح أنه بعد الغسل من الجنابة تبقى رائحة الجماع وعليه أن يضع يده في التراب لذهاب الرائحة؟
جـ: ضرب اليد بالتراب تكون بعد الاستنجاء لإزالة أثر النجاسة من الفرجين لا لإزالة أثر الجماع وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي [2] ويضع يده في التراب ثم يبدأ في الوضوء أو الغسل.
س: هل يتمضمض ويستنشق مرة ثانية في الغسل بعد أن قد تمضمض واستنشق أثناء غسل أعضاء الوضوء؟
جـ: يكفي المضمضة والاستنشاق في المرة الأولى ولا يعيدها أثناء الغسل لأن فمه قد غسله في المرة الأولى.
س: من قدم غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل فهل من الضروري أن يتوضأ بعد الغسل؟
جـ: تقديم غسل أعضاء الوضوء في الغسل هو تشريف وليس بوضوء.
س: هل صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حث على ستر العورة أثناء الغسل؟
(1) صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حديث رقم (240) بلفظ: عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
أخرجه مسلم في الحيض 484،485، والترمذي في الطهارة عن رسول الله 122، اللباس عن رسول الله 1677، صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 2392، والنسائي في الطهارة،243،277 الحيض والإستحاضة 372، 383 الغسل والتيمم 408،409، الزينة 5257، 5260، وأبو داود في الطهارة 70،201،211 الصوم 2111،2112، وابن ماجه في الطهارة وسننها 370،625،628، الصيام 1768، اللباس 3643، وأحمد في باقي مسند الأنصار،،23458،24944 ومالك في الطهارة 89، 116، الاعتكاف 605، الدرامي في الطهارة 741،1015.
أطراف الحديث: الغسل 242،253 الحيض 286،287، الاعتكاف 1890، 1905، المظالم والغصب 2299، اللباس 5470،5498، الأدب 5644، الاعتصام بالكتاب والسنة 6794
معاني الألفاظ: ... التخليل: إدخال الماء بحيث يصل إلى منابيت الشعر. ... يفيض: يصب الماء بكثرة
(2) صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حديث رقم (252) بلفظ: عن ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
أخرجه مسلم في الحيض 476،477، والترمذي في الطهارة عن رسول الله 96، والنسائي في الغسل والتيمم 415،416، وأبو داود في الطهارة 213، وابن ماجه في الطهارة وسننها 566، وأحمد في باقي مسند الأنصار 25571،25611، والدرامي في الطهارة 740
أطراف الحديث: الغسل 265،267،272.