فهرس الكتاب
س: ما معنى الكسيرة التي لا تنفى؟
جـ: المريضة التي لا تعقل لأن الشاة أو البقرة التي هي صحيحة تستطيع أن تنقى ما تأكله من بين الحصى ونحوه والمريضة التي لا تنقي وتأكل ما لقيت.
س: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقًا كأنها كانت مريضة فما حكم هذه الشاة؟ هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟
جـ: الظاهر أنها تجزؤه لأنه ذبحها معتقدًا صحتها.
س: ما حكم مسلوبة الآلية لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف؟ فهل هو من العيوب؟
جـ: نعم لأن هناك عيوب أخرى هي من ضمنها وبعض العلماء يقول لا بد في الأضحية أن تكون سمينة.
س: إذا كانت الشاه حاملًا هل تجزئ عن الأضحية؟
جـ: الأصل الجواز في كل شيء.
س: رجل اشترى كبشًا من السوق، وفي الطريق كسرت رجله. فهل يجزئ عن الأضحية؟
جـ: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشًا آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.
خصي الأضحية ليس عيبًا فيها
س: هل الخصي عيب في كبش الأضحية؟
جـ: الخصي ليس عيبًا في كبش الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش خصى والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن.
س: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟
جـ: يذبح المضحي الأضحية بنفسه أو يوكل سواء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجزار وأعطى أجرته.
س: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له؟
جـ: الجزار إذا كان فقيرًا فيعطى من الأضحية لكونه فقيرًا أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجانًا باسم صدقة إن كان فقيرًا أو هدية إن كان غنيًا لا باسم أجرة لأن الأجرة يجب أن تعطي له من غير الأضحية.
والحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعطاء [1] الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية
(1) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيء. حديث رقم (1601) بلفظ: عن علي رضي الله عنه قال (بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها) .
أخرجه مسلم في الحج 2320، 2321 وأبو داود في المناسك 1501، 1506، وابن ماجة في المناسك 3090، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 852، 954، والدارمي في الزكاة 1592.
أطراف الحديث: الحج 1592، 1602،الوكالة 2135.
معاني الألفاظ: ... البدنة: البعير. ... الجلال: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه