فهرس الكتاب
الصفحة 1152 من 1290
السيارات يجب أن يدفع الجاني قيمة ما جناه في سيارة المجني عليه لأنه المعتدي إذا كان المجني عليه سائرًا في خطه ولم يحصل منه أي خطأ.
س: هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟
جـ: الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد حرمة فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة إنما جعلت الحرمة لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ أما السيارة أو غيرها. من الآلات فلا يلزم عاقلة السائق لمقابل إصلاح الخلل الحادث بسب بالصدام أو غيره.
حجم الخط: