فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1290

آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا) [1] وعند الشافعية لا يجوز للإنسان الوضوء أو الغسل في إناء الذهب أو الفضة قياسًا على الأكل أو الشرب، وقال المقبلي: لا قياس في العبادات وهذا من شؤم القياس.

س: هل يجوز تعليق أواني الذهب أو الفضة في الحمامات أو في الغرف للزينة؟

جـ: إن كانت للزينة وليست للأكل أو الشرب أو اللبس فالظاهر أنه يجوز لأنَّ الأصل الجواز.

(1) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب آنية الفضة. حديث رقم (5203) بلفظ: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) .

أخرجه مسلم في اللباس والزينة 3846، 3847 وابن ماجه في الأشربة 3404 وأحمد في باقي مسند الأنصار 25356، 25370، ومالك في الجامع 1444 والدارمي في الأشربة 2036.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت