فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1290

البندق أو القنبلة أو غيرها فقط بل طلاب العلم يعدون من المجاهدين ويعدون من مصارف الزكاة وقد تكلم بهذا الشوكاني في وبل الغمام وغيره من مؤلفاته وقال إن طلاب العلم من مصارف الزكاة لكن الفقراء والمساكين أحق منهم.

س: هل تجوز الزكاة على طلاب العلم وإن كانوا من بني هاشم؟

جـ: الزكاة محرمة علي بني هاشم.

س: من أعطى طالب علم زكاة ليوزعها على الفقراء فهل يجوز له صرفها في نفسه؟

جـ: يوزعها على الفقراء ويعتبر نفسه واحدًا منهم فإن كان الفقراء أربعة يكون خامسهم وإن كانوا سبعة كان ثامنهم وهكذا.

س: من هم بنو هاشم؟ وما هو المعيار في معرفتهم بعد أن اختلط الحابل بالنابل؟

جـ: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس بن عبد المطلب.

لكن أولاد العباس لم يحافظوا على أنسابهم حتى اختلطوا بغيرهم ولم يعرفوا والعلويون حافظوا على أنسابهم مثل السادة العلويين في اليمن والأدارسة في المغرب العربي فمن بقي معروف نسبهُ لا تحل له الزكاة.

ومن قد جُهل أنسابهم فتحل لهم الزكاة ومن قد ضاعت أنسابهم فتحل لهم الزكاة.

س: هل يجوز للعامل على الزكاة إذا كان من الهاشميين أن يأخذ من الزكاة من سهم (العاملين عليها) ؟

جـ: لا يجوز للعامل على الزكاة إذا كان من الهاشميين أن يأخذ من الزكاة قال الإمام المهدي ويعطى العامل من غيرها"أي يأخذ العامل على الزكاة أجرته من غير الزكاة."

س: هل تحرم الزكاة على بني هاشم في هذه الأيام كما في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

جـ: نعم تحرم عليهم الزكاة خلافًا للعلامة"حسن الجلال"وقد خالفه العلماء الذين جاءوا بعده كالأمير والشوكاني.

س: ما حكم من يجمع الزكاة من بني هاشم؟

جـ: إن كان يجمعها ليصرفها على الفقراء والمساكين فيجوز وإن كان ليأكلها فلا يجوز.

(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف. حديث رقم (4233) بلفظ: عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «لما كانَ يومُ حُنينٍ آثر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ناسًا: أعطى الأقرع مائةً من الإبل، وأعطى عُيينَةَ مثلَ ذلك، وأعطى ناسًا. فقال رجلٌ: ما أريدَ بهذه القسمةِ وجهُ الله. فقلت: لأخبرنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: رَحِم اللهُ موسى، قد أُوذِي بأكثرَ من هذا فصبر» .

أخرجه مسلم في الزكاة 1759 , 1760 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 3426 , 4018.

أطراف الحديث: فرض الخمس 2917 ,أحاديث الأنبياء 3135 ,المغازي 3990 ,الأدب 5599 , 5635 ,الإستئذان 5817 , الدعوات 5861.

وفي صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف. حديث رقم (4228) بلفظ: عن أنسُ بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال ناسٌ من الأنصار حين أفاءَ اللهُ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما أفاءَ من أموالِ هوازنَ، فطفقَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعطي رجالًا المائة من الابل، فقالوا يغفرُ اللهُ لرسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يعطي قريشًا ويترُكنا، وسُيوفنا تقطرُ من دمائهم. قال أنس: فحُدِّث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمقالتهم، فأرسل الى الأنصارِ فجمعهم في قبة من أدم، ولم يَدْعُ معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال ما حديثٌ بلغني عنكم؟ فقال فُقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسولَ الله فلم يقولوا شيئًا، وأما ناسٌ منا حديثةٌ أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعطي قريشًا ويترُكنا، وسُيوفنا تقطرُ من دمائهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فإني أُعطي رجالًا حديثي عهدٍ بكفرٍ أتألفهم، أما ترضَونَ أن يذهبَ الناسُ بالأموالِ وتَذهَبون بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى رِحالِكم؟ فواللَّه لما تَنقَلبون به. خير مما ينقلبون به قالوا: يارسول الله، قد رضينا. فقال لهمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ستجدون أثرةً شديدةً، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا».

أخرجه مسلم في الزكاة 1753 , 1754 , والترمذي في المناقب عن رسول الله 3836 , والنسائي في الزكاة 2563 , 2564 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11642 , 11742 , والدارمي في السير 2415.

أطراف الحديث: المساقاة 3203 , فرض الخمس 2913 , 2914 , الجزية 2928 , المناقب 2365 , 3494 المغازي 3987 , 3988 , اللباس 5412 , الفرائض 6265 , التوحيد 6887.

معاني الألفاظ: ... الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. ... القبة: الخيمة و البنيان المدور. ... الأدم: الجلد المدبوغ. ... أتألفهم: أعطيهم من الزكاة أملًا في ثباتهم على الإسلام. ... الرحال: البيوت والمنازل. ... الانقلاب: الرجوع. الأثرة: تفضيل النفس وتقديمها بالشيء دون الغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت