فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1290

جـ: إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حد اليهودي الذي زنى باليهودية [1] فبالأولى إذا زنى بالمسلمة.

س: هل يجوز للإمام أن يستبدل النفي بالسجن لمصلحة؟

جـ: إذا رأى الإمام استبدال النفي بالسجن لمصلحة لكون المنفي سيفسد في الأرض أكثر أو نحوه فيجوز له الاستبدال وإلا فالمنصوص عليه هو النفي في الأرض وليس للإمام اسبتدال النصوص وإنما له أن يجتهد اجتهادًا مراعاة للمصلحة. ولا يجوز تفسير النفي في الآية [2] بالسجن.

س: إذا اعترف الزاني أنه زنا قبل ثلاث سنوات أو أكثر وهو مصر على أن يقام عليه الحد فهل يقام عليه الحد؟

جـ: نعم: يقام عليه الحد ما دام وقد وصلت قضيته إلى المحكمة الشرعية.

س: هل يصح جلد الإنسان إذا أقر أنه زنى في أبيات من الشعر؟

جـ: نعم: إذا صرح بأنه أدخل الميل في المكحلة.

س: ما هو دليل جلد الزاني قبل الرجم؟

جـ: حديث علي بن أبي طالب الذي أمر بجلد امرأة زنت وهي محصنة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [3] وقد قال العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الحديث المرفوع. لأن المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

س: يقال أن آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها فلماذا نسخت؟

جـ: قد ورد الدليل على أن آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وإذا كان قد جاء الدليل فليس علينا أي شيء غير أن نقبل النص ونعمل بموجبه ونفتي على ضوئه وعلى فرض عدم ورود ما يدل على نسخ التلاوة وبقاء الحكم المذكور فذلك لا يضرنا ولا يدل على عدم مشروعية الرجم للزاني المحصن في الشرع أبدًا وذلك أنه قد ورد حكم الرجم للزاني المحصن في

(1) ـ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حديث رقم (6841) بلفظ: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة).

أخرجه مسلم في الحدود 3211 , وأبو داود في الحدود 3856 , 3859 , وابن ماجة في الحدود 2546 , وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة 4269 , 4300 , ومالك في الحدود 1288 , والدارمي في الحدود 2218.

أطراف الحديث: الجنائز 1243 , المناقب 3363 ,تفسير القرآن 4190 , الحدود 6320 ,الاعتصام بالكتاب والسنة 6787 , التوحيد 6988.

(2) _ قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة: 33.

(3) ـ سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (6812) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت