س: حدث أن رجلًا غاب عن أهله منذ خمس وعشرين سنه وبعد عشر سنوات قام إخوته بتقسيم مخلف والدهم وأبقوا ميراثه فما قول العلماء هل يوزع ميراث الغائب على ورثته لطول غيبته أو أن يبقى ميراثه كما هو بدون توزيع حتى يعود أو يتأكدوا من وفاته أفيدونا؟
جـ: اعلم بأنه لا ينبغي قسمة مال الغائب ما دام غائبًا لأن ملكيته ثابتة ولأن حياته هي الأصل ولا وجه للاستعجال الذي ذكرتماه ولا يحق لأحد المطالبة بنصيبه من الإرث ما دام المالك على قيد الحياة ولم يثبت أنه قد مات بحكم شرعي اللهم إلا إذا قد تقرر بحكم شرعي أن عمره قد تجاوز السبعين عامًا فلا مانع من تقسيم تركته بشرط أخذ الضمان من جميع الورثة بأنه إذا عاد الغائب يسلم كل واحد ما أخذ كما أجتهد بهذا بعض علماء اليمن المتأخرين ممن أدركنا عصره وإن كان الأحوط عندي هو وجوب بقاء التركة على ما هي عليه حتى يصل الغائب أو يصح موته بحكم شرعي لأن الأصل هو الحياة سواء لمن كان عمره فوق السبعين عامًا أو فوق التسعين هذا والله أعلم بالصواب إنه ولي الهداية والتوفيق.
س: ما المراد بلفظ الأولاد في اللغة العربية؟
جـ: المراد به ما يعم الذكر والأنثى.
س: رجل له أولاد واحد منهم غرس موضعًا للأشجار في حياة والدهم وهم في بيت واحد ثم توفي والدهم واقتسموا التركة فأفاد الولد أنه لم يعط من الموضع الذي زرعه أو ما يقابله من الأرض الأخرى؟
جـ: اعلم أنه إذا صح ما جاء في السؤال ليس له إلا أتعابه وسعايته أما أصل الموضع فهو من جملة التركة والعبرة في هذا على البرهان عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه سيعرف من الطرفين ويحكم باللازم شرعًا، كما أن الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي له قوته وشرعيته فلا مانع من عرض القضية على القاضي ليحكم بالواجب شرعًا.
س: رأينا في المحافظات الجنوبية أنَّ بعض الناس لا يورثون النساء؟
جـ: هذا حرام مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
س: توجد لي أخت وحيدة ولها عندي نصيبها من مخلف أبيها وهي لم تطالبني به فهل لي أن أعرض عليها ما يخصها أم كيف؟
جـ: عليك أن تقسم تركة المتوفى وتسلم لأختك ما يسمى بالفصل أو الفرز وهي الورقة التي تحدد ما لأختك من إرث أبيها لتبرأ ذمتك بما لديك لها من الإرث المذكور وإذا لم تقسم التركة حتى الآن فعليك أن تسلم غلول نصيبها من التركة مؤقتًا حتى تتم القسمة نهائيًا لتركة أبيكم.
س: يوجد أناس توفوا سنة (1382 هـ) وأناس توفوا قبل مائة سنة ولم تقسم تركاتهم ومخلفات كل من مات منهم ولا ما خلفه كل من مات من الذكور والإناث وأن من مات منهم أخذ تركته الأرشد من الورثة ووزع للورثة الأرض للقوت فقط إذا تضررت النساء