فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1290

فقط أما ما خلفه من النقود فلم توزع وكذلك الحبوب وإنما يأخذها الأرشد من الذكور وأما النساء فلم تعط أي امرأة أي شئ إلا أنها إذا تزوجت ورملت وليس لها أولاد فيلزمها البقاء في بيت والدها للمعيشة فقط أما إذا كان لها أولاد فليس لها إلا الزيارة في العيدين الإسلاميين وذلك بأن يزرها أحدهم ويدفع لها مبلغًا قليلًا من النقود وهو ما يسمى بزيارة الأرحام في الأعياد وأما إذا أرادت المطالبة بحقها لأولادها فهذا يعد عندهم عارًا ويعيرها أدنى واحد من القرية لأن كل بيت في القرية منه ما في أي بيت آخر لم تحصل أي امرأة من تلك القرية على أية فريضة شرعية ولم تقسم أية تركة قسمة شرعية أفتونا مأجورين فالمسألة حادثة. ثانيًا: بأن أهل هذا المحل متفقون منذ القدم أن البنات لا يتزوجن إلى خارج محلهم ولا إلى أناس غيرهم حتى ولو كانوا قاصرين في محلهم حتى إذا أتى إنسان من غير محلهم يريد خطبة إحدى بناتهم شرطوا عليه شروطًا قاسية لا يقدر عليها ويحملونه من الشرط مالا يستطيع الوفاء به حتى ولو عجزت البنات وحرمن من لذة الحياة فما قولكم في هذه التقاليد الجائرة؟

جـ: اعلم بأن إحرام الوارث جريمة كبيرة جدًا وأن إخراج فريضة كل وارث واجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ولا سيما النساء اللائي يخجلن من المطالبة بإرثهن وأمَّا اعتياد حرمان النساء في بعض النواحي من الإرث فهو حرام شرعًا والعادة والعرف لا تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة أو هذا العرف مردود على صاحبه بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والأفضل أن تشكوا هذه النساء المحرومات من الإرث إلى وزارة العدل التي ستأمر القاضي الشرعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر وكما أنه لا يجوز إحرام النساء من الإرث لا يجوز إحرامهن من الزواج ممن يخطب الواحدة منهن ممن ترضى أمانته وعدالته وخلقه سواء كان من القبيلة التي منها الولي أم من أية قبيلة كانت ولا يجوز الحيلولة دون الخاطب الكفؤ في ديانته وبين المخطوبة بسبب المادة أو التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا وبالله التوفيق.

س: إذا قتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول فما الحكم؟

جـ: الأب يرثه أولاده عدا الولد الميت والولد يرثه أبناؤه ولا يدخل أبوه في الإرث.

س: من هم أهل النصف؟

جـ: هم خمسة أصناف:

1)البنت المفردة. ... 2) بنت الإبن المفردة التي ليس لها أخوة ولا أخوات وليس للميت أولاد يحجبونها.

3)الأخت لأبوين المفردة التي ليس معها أحد من الإناث ولا من الذكور.

4)الأخت لأب المفردة التي ليس معها أحد من الأخوة الذكور أو الإناث.

5)الزوج إذا لم يكن هناك من يحجبه أي إذا لم يكن للميتة فرع وارث.

س: من هم أهل الربع؟

جـ: هم ثلاثة أصناف:

1)الزوج المحجوب. ... 2) الزوجة غير المحجوبة. ... 3) الأم مع الزوجة والأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت