فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1290

الباب الثاني: تكفين الميت

س: ما هو أفضل الثياب للكفن؟

جـ: أفضلها الأبيض بشرط أن لا يكون غاليًا في ثمنه لأن المغالاة في الكفن مكروهة.

س: إذا كفن الميت فخرج دم في الكفن فهل نغسِّله أم نكفنه مرة أخرى؟

جـ: لا يكفن مرة أخرى.

س: هل ورد دليل في تحديد كفن المرأة بثلاثة أثواب والرجل بثوب واحد؟

جـ: ورد أن الرجل كفنه زائد على المرأة بالعمامة والمرأة ليس لها عمامة.

س: هل يستحب غسل الكفن بماء زمزم؟

جـ: لا. هذا من البدع لأن ماء زمزم للشرب والغسل تبركًا واقتداء بالنبي أما أن الناس يغسلون به الكفن ويحفظونه في الصندوق فهذا من البدع.

س: ما رأيكم في العطر المسمى (جنة النعيم) هل هو مخصص للميت؟

جـ: يطيب الميت بأيِّ عطر أو طيب.

س: ما حكم من يكفن الميت ويترك أرجله خارج الكفن؟

جـ: هذا عمل مخالف للشريعة لأن العلماء قالوا: إذا بقي جزء من جسم الميت بدون كفن لقلة الكفن أو قصره فيغطى بالشجر.

س: إذا مات الإنسان شهيدًا وليس له ثياب إلا ما يستر عورته فكيف يكفن؟

جـ: يكفن فيه ويُوفى بالأشجار من أثل أو سدر أو حرمل أو غير ذلك.

س: كيف الجمع بين تكفين (مصعب بن عمير) - رضي الله عنه - بالشجر مع أن الشهيد لا يكفن إلا في ثيابه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت