جـ: حكمه أنه ميتة لحديث (ما قطع من البهيمة وهي حي فهو ميتة) [1] وحرام أكله.
وقد كان بعض العرب يبعد ثربة الكبش ويأكلها ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
س: هل هناك دليل على أن الدخان حرام؟ وهل هو من الخبائث؟
جـ: علماء اليمن الأولون مثل العلامة"محمد بن اسماعيل الأمير"قال: الدخان جائز وعلماء العصر يحرمون الدخان ولا معارضة لأن الأمير قصد المداعة وهي أخف من السيجارة ضررًا. وعلماء العصر يقصدون السيجارة وهي مضرة تسبب للإنسان السرطان الرئوي ولذا قال العلماء: هي حرام للضرر الذي تسبه.
س: ما رأيكم أنتم في الدخان؟
جـ: عندي أنه محرم ولكن تحريم خفيف ليس مثل تحريم شرب الخمر أو الحشيش أو نحوه.
إذا وقعت الفأرة أو أي نجاسة بين مائع فيحرم أكله وأن وقعت بين جامد فتلقى وما حولها ويجوز أكل الباقي
س: إذا وقع الفأر في أي نجاسة بين إناء من السمن أو العسل بعضه مائع وبعضه جامد فما هو الحكم؟
جـ: إذا وقع الفأر أو غيره من النجاسات بين صفيحة سمن أو عسل بعضها جامد وبعضها مائع فإن وقعت بين المائع إذا كان المائع في أعلى الإناء فتصير متنجسة ويحرم أكله ويراق الشيء الذي وقعت فيه. وإن وقعت فيه بين الجامد في حالة ما إذا كان الجامد في أعلى الإناء فتلقى النجاسة وما حولها. والباقي طاهر يجوز أكله.
(1) سنن الترمذي: كتاب الصيد: باب ما قطع من الحي فهو ميت. حديث رقم (1400) بلفظ: عن أبي واقد الليثي قال:"قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1480) .
أخرجه أبو داود في الصيد 2475
معاني الألفاظ: ... الجب: القطع