فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1290

س: هل تجب الزكاة على الفلوس المودعة في البنوك كرصيد لصاحبها؟

جـ: نعم: إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. سواء كانت في البنك أو في غير البنك.

س: هل يُجمع الذهب والفضة لكي يكون نصابًا؟

جـ: لا. لا يجمع فإذا لم يبلغ الذهب النصاب والفضة لم تبلغ النصاب فلا زكاة على أي منهما حتى يبلغ النصاب بمفرده.

س: ما المراد بزكاة (الباطن) ؟

جـ: هي زكاة الذهب والفضة والتجارة أما زكاة الثمار والحيوانات فهي زكاة الظاهر.

س: هل في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص؟

جـ: ليس فيها أوقاص إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب ففيه زكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه ولا عليها.

س: هل تجب الزكاة على الذهب الذي على الجنبية؟

جـ: لا تجب لأنه لم يبلغ النصاب فالنصاب كبير وهذا قد لا يتجاوز العشرة الجرامات.

س: هل تجب الزكاة في الجنابي الثمينة وأنواع الأسلحة الثمينة؟

جـ: لا. إلا أن تكون الأسلحة معدة للتجارة.

س: هل يجوز أن يلبس الرجل ذهبًا في الجنبية أكثر من خمسة وثمانين جرامًا؟ وهل عليه زكاة؟

جـ: من جوَّز لبسه في السلاح قال: يجوز ولا زكاة عليه إلا أن يبلغ نصابًا أو زيادة.

س: هل من شروط الزكاة أن يكون الذهب خالصًا من الغش؟

جـ: مثلًا شخص يملك كمية من الذهب زانها عند الصائغ فبلغ وزنها (85) جرامًا لكن فيه مقدار الربع غش من نحاس أو نحوه والذهب الخالص خمسة وستون جرامًا. وبناء عليه نقول لا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص.

س: ما هي ألفاظ الذهب المختلفة وكذا الفضة؟

جـ: الذهب - التبر - وهو عبارة عن ذهب إلا أنه ليس لونه أصفرًا وإلا فهو أغلى من الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت