فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1290

شاء أفطر" [1] ."

س: هل من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم صيام تطوع يبقى صائمًا؟

جـ: على المذهب الهادوي والمالكي: يفطر وعلى مذهب الجمهور: يبقى صائمًا لأنهم يقولون بأن حديث"من نسى وهو صائم وأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه [2] "قالوا الحديث مطلق يعم كل صيام سواء صيام واجب أو تطوع.

س: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها؟

جـ: لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها. ورد في الحديث [3] "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان"والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج.

س: هل يجوز للشخص صوم التطوع في أيام صيام التطوع مع أن عليه صيام قضاء؟

جـ: يجوز له أن يصوم التطوع والأحوط تقديم القضاء خشية الموت أو المرض أو نحوه.

س: هل يجوز لمن يعظ الناس أن يهول في الثواب أو العقاب قياسًا على عمرة رمضان وصيام الست من شهر شوال؟

جـ: لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشرعٌ.

س: هل تقضي الحامل والمرضع؟

(1) مسند أحمد: باقي مسند الأنصار. حديث رقم (25658) بلفظ: قال عن أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (3854) .

أخرجه الترمذي في الصوم 663، 664، وأبو داود في الصوم 2100، والدارمي في الصوم 1672.

أطراف الحديث: باقي مسند الأنصار 25662،25673.

(2) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان. حديث رقم (6176) بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

أخرجه مسلم في الصيام 1952، والترمذي في الصوم عن رسول الله 654 , وأبو داود في الصوم 2046 , وابن ماجة في الصيام 1663 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 8773 , 9125 , والدارمي في الصوم 1663 , 1664.

أطراف الحديث: الصوم 1797.

(3) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب صوم المرأه بإذن زوجها تطوعًا. حديث رقم (4793) بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

أخرجه مسلم في الزكاة 1704 , وأبو داود في الزكاة 1437 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 7841.

أطراف الحديث: البيوع 1924 , النكاح 4796 , النفقات 4941.

معاني الألفاظ: ... البعل: الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت