جـ: إذا كان لا يستطيع الركوب على السيارة ولا على الطيَّارة من بيته إلى مكة ولا يستطيع الركوب من مكة إلى منى وإلى عرفات فمزدلفة وغيرها فيجوز الحج عنه و إلا فلا يجوز.
س: هل يجوز للرجل القادر أن يوكل من يحج عنه؟
جـ: لا تجوز الوكالة إلا للعاجز عن الحج بنفسه أو الميت أما القادر على الحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه.
س: هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها؟
جـ: إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [1] وإن كان الحج تطوعًا فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعًا بغير إذنه أبدًا.
س: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب؟
جـ: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها محرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها .. فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة.
س: إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف فهل آخذ ذلك منهم أم لا؟
جـ: لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوسًا تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منّة أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئًا ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.
س: هل يجوز الحج عن المرأة وهي غير كبيرة السن؟
جـ: إن كانت المرأة مستطيعة فيجب عليها أن تحجّ بنفسها ومن تمام استطاعتها وجود المحرم أو استئجار محرم من أقاربها.
(1) صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد: باب في إجازة خبر الواحد. حديث رقم (6716) بلفظ: عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) .
أخرجه مسلم في الإمارة 3424،3425 والنسائي في البيعة 4134 وأبو داود في الجهاد 2256 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 588،686.
أطراف الحديث: الأحكام 6612، المغازي 3995.