فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1290

س: تزوج رجل بإمرأه ثم توفي والد زوجته ويرغب الرجل المذكور في أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته وهي ليست بأم لزوجته فهل يجوز له ذلك؟

جـ: إن كان المراد بأنه إذا كان للرجل أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته على أساس بأنه قد طلق زوجته أو توفيت أو سيطلق زوجته ويتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته فلا مانع من ذلك لأن زوجته ليست بنتًا لهذه المرأة وإنما هي ربيبه لها فقط أي أن هذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها ليست من أصول الرجل ولا من أصول زوجته فيحل له أن يتزوج بها إذا كانت زوجته الأولى قد توفيت أو طلقها وإذا كان المراد بأن هذا الرجل يريد أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته فيجمع بين الأولى والثانية فذلك جائز أيضًا وذلك في المذهب الهادوي وغيره من المذاهب الإسلامية الأخرى لأن المذهب الهادوي يحرم على الزوج أن يجمع بين المرأتين لأنه لو كان أحدهما ذكرًا لحرم على الآخر الزواج به من الطرفين لا من طرف واحد لأن في المسألة بأن المرأة الأخرى التي هي زوجة والد زوجته لما حرمت عليه لأنها أجنبية بالنسبة له وعلى هذا الأساس فإن المذهب الهادوي يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين إذ كانت قد بانت من والدها وقضت عدتها وهكذا يجوز الجمع بين الأولى والثانية إذا كان والدها قد طلقها وقضت عدتها لأن تلك المذاهب تحرم الجمع بين الأختين الواردة في القرآن ثم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها الواردة في السنن وهي لا تحرم الجمع بين غيرهما من النساء وعلى هذا الأساس فالمرأة وزوجة والدها الذي توفي لا مانع من الجمع بينهما.

س: هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها. لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" [1] وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة.

س: تقول أن لي أخت من والدي ولها ابنة تزوجت بزوجي وقد أنجبت له ولدًا وبنتًا وأنا الآن ما زلت في عصمته وأنا لا أستطيع العيش معه بعد هذه المشكلة الصعبة وذلك لأن الزوجة الجديدة هي بنت أختي؟

جـ: إذا صح أن بنت أختك من أبيك قد تزوجت بزوجك وقد أنجبت له في حين أنه لم يطلقك ولازلت في عصمته فما فعله زوجك

(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها. حديث رقم (4718) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) .

أخرجه مسلم في النكاح 2514، 2515، والترمذي في النكاح 1045، والنسائي في النكاح 3236، 3237، وأبو داود في النكاح 1768، 1769، وابن ماجة في النكاح 1919، وأحمد في باقي مسند المكثرين 6836، 7151، ومالك في النكاح 977، والرضاع 1102، والدارمي في النكاح 2083، 2084.

أطراف الحديث: النكاح 4719.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت