فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1290

س: ما هي الحنطة؟

جـ: الحنطة والبر والقمح ألفاظ مترادفة معناها واحد مثل - الأسد - الغضنفر - الليث - أسماء للأسد ومعناها واحد.

س: من كان يحصل له من البر - والذرة - والشعير - والعدس دون النصاب من كل صنف فهل يضم بعضه إلى بعض لتوفية النصاب؟

جـ: لا يجب على المالك ضم بعض الحبوب إلى بعض لإيفاء النصاب وعليه أن يزكي منها ما بلغ النصاب.

س: هل تجب الزكاة في الرمان مع أنها تنتهي في موسم واحد؟

جـ: الرمان والبرقوق - (المشمش) - والفرسك ونحوها تجب فيها الزكاة وحكمها حكم غيرها لقوله تعالى:"وآتوا حقه يوم حصاده" [1] .

وتجب الزكاة في الفواكه والخضروات عند جمهور العلماء.

س: كم قدر زكاة أموال الوقف؟

جـ: حكم زكاة مال الوقف مثل المال الحر لا فرق.

س: هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة في اليمن مع العلم أنه تبلغ قيمتها مئات الآلاف؟

جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على مالك الأرض الذي لم يزرع فيها شيئًا ولا غرس فيها غرسًا ولا اشتراها للتجارة.

س: إذا قلنا على الخضروات زكاة فكم يكون النصاب فيها؟

جـ: النصاب فيها مثل نصاب زكاة التجارة وهو ما بلغ قيمته ستة عشر ريالًا إلا ربعًا فضيًا المسمى في اليمن بالريال الفرانصي.

س: إذا كانت الزكاة في كل شيء فما زكاة الأثل والسدر؟

جـ: زكاة الأثل والسدر حال القطع. وإذا كان يسقى بماء السماء فزكاته عشر قيمته وإن كان يسقى بالمضخات ونحوها ففيه نصف العشر.

(1) سورة الأنعام: آية (141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت