س: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبيه يعيشون معه في بيت واحد ويأكلون من مائدة واحدة. ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟
جـ: الظاهر أنهم ما داموا جميعًا ساكنين وعايشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.
س: نحن عشره أولاد في البيت هل يجوز أن نضحى بكبش؟
جـ: إذا كان أهل الدخل في الأسرة في حدود الثلاثة جازوا إذا كانوا أكثر فالظاهر عدم الجواز والله اعلم.
س: هل هناك عدد محدد للأضحية في الأسرة الواحدة خاصة إذا كان أب وأولاده؟
جـ: لا يوجد عدد محدد إذا كان الأب وأولاده موظفين فلا يجوز ذبح الشاة لأكثر من ثلاثة.
س: إذا وقعت حرب واجتمع في بيت واحد أسرة كثيرة وضحوا أضحية فهل تجزئ عنهم؟
جـ: تجزئ عن أسرة واحدة عن أسرة الشخص الذي دفع قيمة الأضحية وإن كانوا دفعوا ثمنها جميعًا فيجزئ عن أسرتين أو ثلاث فقط.
س: هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه؟
جـ: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحدًا والمطبخ لهم جميعًا واحدًا ويأكلون جميعًا من مائدة واحدة.
س: قلتم أن أضحية الشاة لثلاثة بيوت والشوكاني قال لأهل كل بيت شاة؟
جـ: لا يوجد حديث يدل على أن الشاة تكفي عن ثلاثة بيوت أو بيت واحد لكن وجدنا أن الجمل يغني عن عشرة [1] وحديث أن البقرة أو الثور يكون لسبعة. [2] أما أن الشاة تجزئ عن ثلاثة بيوت فلم نجد الحديث من أصله ولكنها أقوال العلماء في جميع المذاهب.
س: هل تجزئ البقرة عن خمسين من أهل قرية يشتركون فيها أضحية؟
جـ: لا تجزئ البقرة إلا عن سبعة فقط.
(1) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل منهما. حديث رقم (2322) بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال (نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) .
أخرجه الترمذي في الحج 828 والأضاحي 1422 والنسائي في الضحايا 4317 وأبو داود في الضحايا 2424، 2426 وابن ماجة في الأضاحي 3123 وأحمد في باقي مسند المكثرين 13613، 13878، ومالك في الضحايا 920 والدارمي في المناسك 1853 والأضاحي 1873، 1874.
أطراف الحديث: الحج 2323، 2324.
معاني الألفاظ: ... البدنة: البعير أو البقرة.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم (2322) .