فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1290

س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي أثناء شجار حدث بينهما فهل يعتبر هذا طلاقًا أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار؟

جـ: قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار وعليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى (وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ... . الآية) [1] أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع والخلاصة أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهارًا عند غيرهم أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقًا سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق.

س: إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ. فهل يعد هذا ظهار؟

جـ: إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق.

س: هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة؟

جـ: من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق. ومن قال العلة هي إرادة الوطء. فمن ظاهر مؤقتًا فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت.

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة. فهل يجوز ذلك؟ ثم هل عليه كفارة؟

جـ: الظهار حرام، ويجب عليه كفارة لقول الزور.

س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ (يد أمي) أو كأمي فما الحكم؟

جـ: علماء الظاهر قالوا: لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل: أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ"الظهر"فلا يسمى ظهارًا. والجمهور قالوا: يسمى ظهارًا ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم.

س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي. فهل يعد قوله هذا ظهارًا؟

جـ: عند علماء الظاهر لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهارًا وعند غيرهم يكون ظهارًا قياسًا على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس.

س: رجل قال لزوجته أنتِ مني كأبي وأمي وأخي وأختي من باب العاطفه؟

(1) سورة المجادلة: آية (1، 2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت