س: ما الحكم فيمن صلى الجمعة مرارًا بوضوء تحت غسل الجمعة وهو لا يعلم البطلان؟
جـ: يحرص على العمل المشروع من بعد علمه.
س: إذا لم يكن قد أحدث حدثًا أصغر ولا أكبر فتوضأ واغتسل وذهب إلى الجمعة فهل يتوضأ مرة ثانية؟
جـ: يجب عليه أن يتوضأ بعد غسل يوم الجمعة.
س: هل من أُغمي عليه يجب عليه الغسل حيث يقال أن من أغمي عليه ينزل؟
جـ: من أغمي عليه فلا يجب عليه الغسل فلا علاقة بين الإغماء والغسل ولكن إذا تنجس أو خرج منه البول فعليه غسل النجاسة والوضوء.
س: هل يجوز حمل القرآن للجنب؟
جـ: لا مانع من حمله في كيس أو شمطة أو نحوها والممنوع لمس الآيات القرآنية.
س: رجل احتلم فلم ير أثر بلل فاغتسل بنيَّة النظافة وليس بنيَّة رفع الجنابة ثم بعد أن صلى وجد أثر بلل لاحتلامه فهل يكفيه الغسل الأول أم يغتسل لرفع الجنابة ويعيد الصلاة؟
جـ: يغتسل لأنه لم ينو بغسله رفع الجنابة ويعيد الصلاة لأن النية شرط لصحة الأعمال.
جواز ذكر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنب أو الحائض أو النفساء
س: إذا فوجئت بأذان الفجر وأنا جنب ولم أجد الماء الكافي للغسل نظرًا لانقطاع الماء لأي ظرف فهل يمكن أن أتوضأ وأصلي أم أنه لا يجوز؟
جـ: من سمع أذان الفجر وهو جنب فعليه أن يبحث عن الماء حتى يجده في بيته أو عند أحد جيرانه أو حتى في أحد المساجد فيملأ ما يحتاجه من الماء من إحدى الحنفيات أو يذهب إلى أحد الحمامات العامة إن كان في مدينة فيها حمامات عامة فإذا لم يجد فيعدل عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وإذا لم يجد التراب فيتيمم بما صعد على وجه الأرض من أحجار أما إنه يتوضأ ويصلي بلا غسل بالماء ولا تيمم بالتراب ولا بالأحجار إن لم يجد الماء فلا يجوز وذلك لأن العلماء اتفقوا على الغسل بالماء للجنب فإن لم يجد فيعدل إلى اليتمم بالتراب وذلك لأن التيمم بالتراب أو بالمسح على الأحجار أفضل وأحسن وأحوط من الوضوء بالماء أو الصلاة على الحالة أي من غير تيمم ولا غسل ولا وضوء. واختلف في قوله تعالى:"فتيمموا صعيدًا طيبًا" [1] من العلماء من قال كلما صعد على وجه الأرض من التراب فقط ومنهم من قال من التراب والأحجار ومنهم من قال من التراب والأحجار والأشجار. ولكل منهم له دليل على رأيه كما في كتاب (العدة على العمدة) للعلامة الأمير. وأنا أرى أن الأحوط التيمم بالتراب الجائز عند جميع العلماء وبإجماعهم لا بغيره مما فيه خلاف لكن إذا لم يوجد تراب فلا
(1) سورة المائدة آية 6.