فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1290

الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة

س: هل زكاة الذهب والفضة فيها خلاف أم هي مسألة إجماعية بين العلماء؟

جـ: هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

س: ما هي شروط زكاة الذهب والفضة؟

جـ: شرطان هما: ... 1) وجود النصاب ... 2) مضي الحول.

س: ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟

جـ: اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين:

الأول: بلوغ النصاب.

الثاني: مضي السنة. ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث [1] الذي نص على أن العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - زكى لمدة عامين.

س: هل يُزكي المال إذا كان المالك له من أهل البيت؟

جـ: إذا كان غنيًا يزكي وإن كان فقيرًا لا زكاة عليه.

س: هل تجب الزكاة على شخص ملك مأتين ريال فرانصي لمدة ثمان سنوات ولم يزك عليها مع أن به شيئًا من الجنون؟

جـ: تجب الزكاة بإجماع العلماء. إلا إن صح الجنون فعلى مذهب الشوكاني. أن المجنون والصبي لا تجب عليهما الزكاة وعلى مذهب الجمهور تجب عليهما الزكاة لأنها متعلقة بالمال.

س: هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول؟

جـ: اللازم على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغًا نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام

(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب قوله تعالى (وفي الرقاب) .حديث رقم (1450) بلفظ: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال «أمرَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّدقةِ، فقيل: مَنَع ابنُ جَميلٍ وخالدُ بنُ الوَليدِ وعبّاسُ بنُ عبد المطلب. فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما ينقِمُ ابنُ جميلٍ إلاّ أنه كان فقيرًا فأغناهُ اللّهُ ورسولُه، وأمَّا خالدٌ: فإِنكم تظلمونَ خالدًا، قد احتبَسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتدَهُ في سبيلِ اللّهِ، وأما العباسُ بنُ عبد المطلبِ فعمُّ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فهيَ عَلَيهِ صدقةٌ ومثلُها مَعها» .

أخرجه مسلم في الزكاة 1634 والترمذي في المناقب عن رسول الله 3694 والنسائي في الزكاة 2420 وأبو داود في الزكاة 1382 وأحمد في باقي مسند المكثرين 7935.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت