فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1290

عليه دم إذ أنه معذور.

الرابع: من أراد أن يدخل الحرم المحرم رأسًا ويقدم الحج على زيارة حرم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحرم من الجو بل أحرم من جده فعليه دم لتجاوزه الميقات بلا إحرام.

الخامس: من أراد أن يذهب إلى الكويت أو الإيران أو الأفغان لتجارة أو لسياحة أو لزيارة صديق أو لأي غرض من الأغراض الأخرى فتعرقل خط الطيران وأضطر إلى البقاء في جده مدة يوم أو بعض يوم أو يومين أو أكثر، ونوى أن يعتمر أو يحج فلا مانع له أن يحرم من جده ويدخل مكة وليس عليه دم.

س: هل يحرم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن قصد نسكًا وجوازه لمن لم يرد نسكًا؟

جـ: من كان قاصدًا الحرم المحرم للحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام ومن كان قاصدًا بدخوله الحرم المحرم للتجارة أو القراءة أو المعالجة أو زيارة الأرحام أو غيرها من المقاصد فلا يجب عليه أن يحرم لدخوله الحرم المحرم لعدم وجود دليل صحيح صريح مرفوع إلى رسول الله في الدلالة على وجوب الإحرام على كل من تجاوز المواقيت لمن يقصد الحرم المحرم لغير الحج أو العمرة.

س: ما حكم من يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟

جـ: حجه غير صحيح لأن الله عز وجل يقول (الحج أشهر معلومات) [1] فمن لبَّى في شهر رمضان أو في شهر محرم فحجّه غير صحيح لأن الحج لا يصح إلا في أشهر الحج.

س: ما قولكم في رجل خرجت منه المادة المنوية في اليقظة وهو محرم بالحج فهل حجه صحيح أو أنه قد بطل حجه وعليه أن يقضيه في العام الآتي وهل حكم الاستمناء هذا في إبطال الحج وفساده مثل حكم الجماع إلى حد أن من خرج منه المني وهو محرم يبطل حجه أو أن الحج صحيح وعليه أن يفدي وما هو المنصوص عليه في كتب الفقه الهادوي المعتمدة لأنه حصل خلاف وجدال في ما بين الناس في هذه المسألة الحادثة؟

جـ: من كان محرمًا للحج أو للعمرة وخرج منه المني في اليقظة لا في المنام وفي غير جماع فهو آثم إذا كان هو الذي تعمد إخراجه أو كان هو السبب في إخراجه لأن فعله هذا مناف لما يجب على المحرم بالحج أو بالعمرة وحجه غير باطل لأنه لم يكن خروج المني هذا بالجماع ولكن عليه الفدية وهي كبش عند بعض العلماء وبدنه عند آخرين وهذا هو المنصوص عليه في كتب علماء الهادوية (كالبيان الشافي لابن مظفر) وغيره وهو المفهوم من كلام مؤلف (الأزهار) و (البحر الزخار) حيث قال في (الأزهار) ولا يفسد الحج إلا بالوطء في أيّ فرج كان مفهومه أما إذا لم يكن في فرج فلا يفسده وهو منطوق كلام مؤلف (البيان لابن مظفر) وهو أيضًا المحكي عن الشافعي كما في كتاب (فقه السنة) تأليف السيد سابق العالم المصري المشهور أما إذا كان خروجه في المنام باحتلام فلا شئ عليه ولا إثم عليه أيضًا ومن أراد زيادة في التحري والتأكد فليراجع

(1) سورة البقرة: آية (197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت