فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1290

يستوفي نصيبه. والأفضل في مثل هذه القضية أن يدفع كل واحد من الورثة أجرة الحج بحسب الزمان والمكان ويدفع كل وارث بحسب نصيبه من الإرث وهو الأفضل والأسهل ويبقى كل وارث على ما جاء له في فصله أو يحضر الجميع عند القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بعد حضور كل الورثة لديه لأن الفتوى ليست كالحكم.

س: هل يحق للجد أن يوصي لحفيده ببعض من أملاكه بتكاليف حجه الإسلام أو مقابل تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إليه أو أنه لا يحق له ذلك؟

جـ: اعلم أنه لا مانع من أن يوصى الموصي لأحد أحفاده بشيء إلى مقابل أن يحج عنه إذا كان الموصى به بقدر الأجرة المعتادة التي يحج بها الحجاج عن الأموات هذه الأيام أي بحسب أجرة الزمان والمكان وأما أن يوصى له بشيء مقابل الدرس للقرآن فإن كان لفظ الوصية إلى مقابل ما تيسر فهذه حيلة غير نافذة وإن كان بلفظ آخر فلا مانع من تنفيذ الوصية بشرط أن يكون الموصى له ممن يحسن التلاوة وأن يتلو من القرآن بقدر ما كان سيتلوه بنفس الموصى به غير الحفيد ممن يحسنون التلاوة وبشرط أن لا يشتم من هذه الوصية رائحة الحيلة على باقي الورثة حيث والوصية كانت لمن يدلي بوارث وهو ولد الولد والغالب في مثل هذه الوصية أن تكون حيله على الورثة ولهذا لا نستطيع أن نحكم بشيء أو نفتي بشيء قبل معرفة نص الوصية المذكورة والتي لعلها قد تكون من الوصايا الباطلة شرعًا لكونها من الحيل على الأولاد أو البنات.

س: ما رأيكم في من أوصى بمائة لبنة من أمواله في ما يسمى بالدرس (التلاوة) وهي في أحسن المال هل تصح هذه الوصية؟

جـ: نعم: إذا كانت في حدود الثلث. فإذا زادت على الثلث تبطل في الزائد على الثلث.

س: امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها علمًا بأن الذي سيحج عنها ليس بوارث ولكن أجازه الورثة؟

جـ: الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأة فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أي شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من البلد وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزي.

س: قلت أنه لا تصح الوصية لوارث إلا في حالة رضا الورثة أو في حالة مقابل عمل كالزوجة تخدم زوجها فهل تصح الوصية لوارث مقابل عمل حتى ولو رفض الورثة؟

جـ: إذا كانت الوصية مقابل عمل فهي صحيحة سواء رضي بها الورثة أم لم يرضوا فيجب عليهم تنفيذ الوصية إبراء لذمة الموصي.

س: قمت أنا وزوجتي برعاية والدتي وخدمتها مدة طويلة فأوصت بجميع ما تملكه لي ولزوجتي مقابل قيامنا بذلك فهل تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت