الحديث الصحيح.
س: هناك ولد يريد الزواج من بنت خاله في حين أن أخاه الأكبر قد رضع من أمها فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
جـ: إن كان الولد الذي يريد أن يتزوج بالبنت لم يرضع من أم البنت ولم ترضع البنت من أم هذا الولد الذي يريد أن يتزوجها فلا مانع له وزواجه من هذه البنت جائز شرعًا ولا تضره رضاعة أخيه الأكبر ولا تكون مانعًا له من الزواج بها ما دام أنه لم يرضع من أمها ولم ترضع هي من أمه لأن المدار في تحريم الزواج هو على وقوع الرضاع ممن يريد الزواج لا من إخوته فرضاع الأخوة لا يؤثر في زواج أخيهم بهذه البنت التي لم ترضع من أم من يريد الزواج بها ولا رضع هو أيضًا من أمها كما هو المنصوص عليه في كتب الفقه.
س: افتونا عن من رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين فهل يسري حكم الرضاع على جميع أولاد هذه المرأه سواء كان رضاعة متقدمًا أم متأخرًا؟
جـ: اعلم بأن من رضع من امرأة فقد أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاع وأصبحت بناتها أخوات للرضيع المذكور سواء كان رضاعه مع البنات أم كان قبلهن أم كان بعدهن.
س: رجل يرغب في الزواج من فتاة ولكنه رضع معها من امرأة ليست بأم لواحد منهما فهل يجوز له الزواج بها أو أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأن الزواج محرم عليك بهذه الفتاة إذا كنت قد رضعت أنت وهي من امرأة واحدة وأنتما صغيران قبل أن يبلغ عمر كما أو عمر الواحد منكما أكثر من حولين كاملين ولا يحل لك بحال أن تتزوج بهذه الفتاة ما دامت وهي أختك من الرضاع ولا سيما إذا كانت المدة عدة أيام أو عدة رضعات والله الموفق.
س: رجل يرغب في أن يخطب ابنة عمه وكان قد رضع من امها مع أختها الكبرى ولم يرضع مع من يريد أن يخطبها فهل يجوز له أن يخطبها؟
جـ: اعلم بأنه لا يصح الزواج بمن كان الخاطب قد رضع من أمها أو ضرة أمها لأن زوج الأم من الرضاع هو زوج ضرتها قد أصبح لهذا الخاطب أبًا من الرضاعة وأصبحت بناته أخوات للخاطب من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [1] .
س: ما الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة؟
جـ: معنى المصة والرضعة والإملاجة واحد.
س: هل يشترط في الرضعة الواحدة. أن يمتص الحليبَ الرضيعُ حتى يشبع؟
جـ: لا يشترط الشبع في الرضعة ولكن يمتص حتى يترك الثدي من نفسه سواء بقي دقيقة أو دقيقتين أو أكثر.
س: ما قول العلماء فيما يلي: حدث أن طفلة التقمت ثدي امرأة وهي نائمة ولم تشعر المرأة بذلك فهل يصح لابن هذه المرأة أن
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري برقم (2621) .