س: هل في أنصبة زكاة الحيوانات خلاف بين العلماء؟
جـ: ليس فيها خلاف لأنه ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيها استنباطات لنص النبي [1] - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع العلماء عليها.
س: هل يشترط الحول في وجوب زكاة الأنعام؟
جـ: نعم. يشترط الحول لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة والتجارة.
س: هل يعتبر الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي؟
جـ: كلما ورد في الشريعة من المدة في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام - أو الحمل - أو العدة أو صيام الكفارات أو غيرها فالمراد به بالشهر العربي الهجري.
س: ما هي السائمة؟
جـ: هي عكس المعلوفة وهي التي ترتعي خارج البيت ولا يُخسر عليها قيمة علف، والمعلوفة هي التي تُعلف في البيت ولا زكاة فيها لأن مالكها يخسر عليها قيمة علف.
س: ما حكم التي ترسل للمرعى مقابل أجره للراعي هل تعد سائمة؟
(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. حديث رقم (1445) بلفظ: حدثني ثمامة بن عبدالله بن أ نس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين"بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئٌ إلا أن يشاء ربها".
أخرجه النسائي في الزكاة 2404، 2412، الزينة 5106، و أبو داود في الزكاة 1339، و ابن ماجة في الزكاة 1790، و أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 68، باقي مسند المكثرين 1151، 12186.
أطراف الحديث: الزكاة 1358، 1359، 1361، 1363، الشركة 2307، فرض الخمس 2875، اللباس 5429، الحيل 6441.
معاني ألفاظ الحديث: ... بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية من الإبل. ... بنت لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل
الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. ... الطروقة: الناقة في سن يجامعها فيه الفحل. ... الجذعة: ما دخل في السنة الخامسة من الإبل.
الرب: الصاحب والمالك. ... السائمة: الدواب التي ترعى في البراري ولا تعلف. ... الدراهم: المضروبة المتخذة من الفضة.