أنَّ أكله أو شربه كان غلطًا وهو معذور فيما فعل ولا إثم عليه ولكن عليه القضاء وجوبًا لأنه انكشف أن صيامه لم يكن على الصفة المشروعة وكذلك مثله في الحكم من أكل أو شراب أو اتصل بأهله معتقدًا أنه لازال يعيش في الليل وأن الفجر لم يطلع وانكشف أن الفجر قد طلع وأن وقت الصوم كان قد دخل فعليه الإمساك ثم القضاء مثل من أفطر تمامًا وهو معذور فلا إثم عليه بشرط القضاء هذا ما أراه وأرجح وأفتي به والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم الوكيل.
س: ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك. وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك؟
جـ: كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دمًا أو علاجًا أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يخرج بغير اختياره.
س: هل العودة والعطر مكروهة للصائم؟
جـ: ليست بمكروهة لعدم ورود دليل بذلك والأصل الجواز.
س: هل دخان البخور والعودة يبطل الصيام؟
جـ: لا يبطل الصيام. وهو غير مكروه ولا محرم لأن الأصل الجواز ومن ادعى أنه يكره أو يحرم أو يبطل الصيام فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
س: ما حكم الإبرة"الشرنقة"أي الحقنة العلاجية التي تضرب في الجسد هل تفطر الصائم أم لا؟
جـ: ما ذهب إليه علماء المملكة العربية السعودية وهو رأيي الشخصي هو أن الإبرة إن كانت مما يغذي الجسم فهي مفطرة وإن كانت ليست مما يغذي الجسم وإنما مجرد علاج للمرض فقط. فهي غير مفطرة.
س: ما حكم الحقن العضلي أو الوريدي بالنسبة للمريض في نهار رمضان؟
جـ: الحقن العضلي أو الوريدية لا تفطر الصائم، والذي يفطر هو الحقن المغذية.
حكم شرب المداعة والسيجارة والشمة"البردقان"ومضغ القات للصائم
س: هل إذا جلس الشخص وهو صائم عند شخص يشرب المداعة والسيجارة ويصل دخان السيجارة إلى فمه وانفه يبطل الصيام؟
جـ: لا يبطل الصيام لأنِّ وصول دخان المداعة أو السيجارة إلى فمه أو انفه بغير اختياره. فهو مثل دخان المطبخ لا يفطر الطباخ أمَّا في من يشرب السيجارة أو المداعة فإن شربهما يفطر الصائم كما قرره علماء العصر.
س: هل مضغ القات دون النزول من الحلق مبطل للصوم؟
جـ: مضغ القات في نهار رمضان لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. وإذا كان اللبان يفطر الصائم فبالأولى القات.
س: قلتم أن السيجارة محرمة في نهار رمضان لأن المدخن يتلذذ بها والبخور والعطور يتلذذ بهما فما هو الفرق؟