فهرس الكتاب
جـ: عند القبائل الابن لا يأكل دية أبيه بل يتصدق بها أو يعمل بها محسنة لكن في الشرع لا مانع للورثة من أكل دية مورثهم ولا مانع للمجني عليه أن يأكل الأرش الذي أعطي له.
س: رجل يملك كلب حراسة ويتركه أحيانًا فإذا مر رجل وعضَّه الكلب فعلى من يكون العلاج؟
جـ: على صاحب الكلب أن يحفظ كلبه وإذا عضَّ شخصًا فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب.
س: ما حكم القتل في حوادث السيارات؟
جـ: القتل في حوادث السيارات كلها خطأ.
س: رجل غير متعلم لسياقة السيارات وليس لديه رخصة سياقه فصدم شخصًا فهل يعتبر من شبه العمد أم من الخطأ؟
جـ: كل حوادث السيارات هي من قسم القتل الخطأ إلا أنه يغلظ عليه ويشدد عليه قال علماء وزارة العدل أن من صدم وهو غير متعلم لسياقة السيارات وليست له رخصة سياقة أو خرج إلى الرصيف أو صدم وهو ساكر ففي وزارة العدل قرار يعتبر هذه الحالات شبه عمد فتغلظ على الجاني في مثل هذه الحالات الدية وتجعل عليه دية مغلظة.
س: إذا تردى شخص من على سيارة شرطة بدون علم صاحب السيارة فماذا على سائق السيارة؟
جـ: حوادث السيارات قتل خطأ ولا فرق بين سيارة شرطة أو غير شرطة كل السيارات سواء وحوادثها إما قتل خطأ أوشبه عمد.
س: كيف تقوم جناية العبد؟
جـ: لا يؤرش العبد كما يؤرش الحر وإنما تقدر قيمته إذا كان سليمًا بواسطة النخاس الذي يبيع العبيد والجواري وقيمته معيبًا بالجناية فيدفع الجاني فارق القيمة لسيد العبد، وتقدر أروش جناية العبد بالنسبة لقيمته.
س: لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه؟
جـ: لا لورثته ولا لوليه تسلم لمالكه وكذلك دية اصبعه تسلم لمالكه لا إليه.
س: كيف تقوم الجناية على الحيوانات؟
جـ: لا يؤرش جناية الحيوان مثل جناية الآدمي الحر وإنما تُقَّوم قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وقيمته بعد الجناية ويلزم الجاني يدفع الفارق بين قيمة الحيوان المجني عليه أو يلزم بدفع قيمة الحيوان إن أُتلف أو عدمت المنفعة منه.
س: رجل قتل كلبًا يحرس بيت وحائط قات متعمدًا بالسلاح فحدثت مشكله بين الرجل وصاحب القات فكيف يحكم بينهم؟