فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1290

كتاب اللقطة

س: ما هي اللقطة التي يجب التعريف بها؟

جـ: اللقطة ذات القيمة الغالية يجب التعريف بها لمدة سنة كاملة وإن كانت قيمة اللقطة يسيرة فيجب أن يعرف بها الملتقط لمدة ثلاثة أيام. وإن كانت من المستحقرات التي لا قيمة لها كحبة التمر. أو البر أو الفلس أو نحوها فلا يعرِّف بها.

س: ما معنى (العفاص) و (الوكاء) ؟

جـ: الوكاء: الرّباط الذي تربط به اللقطة. والعفاص: الوعاء الذي تكون اللقطة فيه. مثلًا: هل القارورة بيضاء أو صفراء أو خضراء وهكذا.

س: كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة؟

جـ: يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة [1] وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة. وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يومًا من الدهر. سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة.

س: هل يجزئ الإعلان عن الضالة مرة واحدة في الصحف حتى تمضي السنة من تاريخ الإعلان؟

جـ: إن كانت الضالة تستحق النشر فينشر عنها في الصحف والأجرة على مالكها وإن كانت لا تستحق فيعرف بها في غير الصحف.

س: يعتاد الناس في جزيرة (سقطرى) الصيد ولكل واحد منهم بجانب البحر عريشًا يضع فيه شباكه وأدوات الصيد ويأتي صيّادون من خارج المنطقة التي يقطنون فيها أو من خارج الجزيرة ويصطادون معهم وتضيع عليهم بعض أدوات الصيد مثل السكاكين والحبال أو ينسونها فهل تؤخذ مثل هذه رغم أن أصحابها لا يعودون لها غالبًا وكيف إذا عرفها بعد فترة وجهونا مأجورين؟

(1) صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقظة. حديث رقم (2243) بلفظ: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) .

أخرجه مسلم في اللقطة 3247 , 3248 , والترمذي في الأحكام عن رسول الله 1293 , وأبو داود في اللقطة 1451 , 1452 , وابن ماجة في الأحكام 2495 , 2498 , وأحمد مسند الشاميين 16422 , 16431 , ومالك في الأقضية 12248.

أطراف الحديث: العلم 89 , المساقاة 2199 , في اللقطة 2249 , 2250 , الطلاق 4882 , الأدب 5647.

معاني الألفاظ: ... اللقطة: ما يعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب. ... عفاصها: وعاءها.

الوكاء: الخيط الذي يربط به. ... الرب: الصاحب والمالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت