فهرس الكتاب
س: هل يجوز الانتفاع بالسيارة المرهونة؟
جـ: الظاهر أنه لا يجوز لأنه استهلاك كبير والجواز إذا كان انتفاع بحليب أو ركوب حيوان لأيام محدودة حيث لا يضر العين المرهونة.
س: هل يغلق الرهن بما فيه؟
جـ: لا يغلق الرهن بما فيه لحديث أبي هريرة"لا يغلق الرهن بما فيه" [1] وكان الرهن في الجاهلية يغلق بما يرهن فيه إذا لم يوف الراهن في وقته فأبطل الشرع إغلاق الرهن ولكن على الراهن غرمه وله فوائده.
وجوب رد الرهن الذهب بعينه لأنه أمانة لدى المرهون لديه وإن تعذر رد العين أو المثل فيرد القيمة بسعر يوم الرد
س: أفتونا في رجل رهن فصًا من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟
جـ: إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [2] وكذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك) [3] وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بيوم الرد لا يوم الرهن وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر وبمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها يوم الرد.
س: رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحًا رهنًا إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه؟
جـ: إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما.
(1) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب لا يغلق الرهن. حديث رقم (2432) بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ. ضعفه الألباني في سنن ابن ماجة برقم (481) .
أخرجه مالك في الأقضية 1217.
معاني الألفاظ: ... غلق الرهن: استحقاق المرتهن عند فوات الأجل.
(2) سورة النساء: 58.
(3) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ من تحت يده. حديث رقم (3068) بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) . صححه الألباني صحيح الجامع الصغير برقم (240) .
أخرجه الترمذي في البيوع 1185 والدارمي في البيوع 2484.