فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1290

على ذلك.

س: امرأة لها ولدان توفي أحدهما وله أولاد وعند وفاتها أوصت بشيء من مالها لأولاد ولدها المتوفى مقابل مال كان عندها لأبيه فهل هذا صحيح؟

جـ: نعم الوصية صحيحة وإن لم يجز الورثة لأنها مقابل مال لوالد الأولاد.

س: ما رأيكم في رجل أوصى بتركته لأبناء بنت زوجته لأنهم يخدمونه ويعملون في أمواله وينفقون عليه وعلى زوجته التي هي جدتهم وليس له أولاد ولا أقارب إلا العصبة وهؤلاء الذين هم أقرباء من العصبة لا ينفقون عليه ولا يهتمون به فهل تصح الوصية التي كتبها وإن لم تصح فكيف يحصلون على أجرتهم وأتعابهم من جدهم.

جـ: يجب أن يخرج لهم من الوصية بقدر خدمتهم بحيث لا تزيد ولا تنقص حتى لو زادت على الثلث فيجوز لأنها مقابل خدمة.

س: توفيت امرأة عن زوج وولد من زوج سابق وكانت قد أوصت لولدها بقطعة أرض ليحج عنها وحدث أن الولد كان صغيرًا عند وفاة والدته وظلت الوصية المذكورة وقسمت تركة المرأة بين ولدها وزوجها ثم ظهرت الوصية فقام الولد بأداء فريضة الحج عن والدته وطالب بإطلاق الأرض الموصى بها من والدته فلم يجب إلى طلبه فما هو الحكم؟

جـ: إذا كان الولد قد حج عن والدته فهو أحق بهذه الأرض الموصى بها له إذا كانت قيمتها تساوي غرامة من حج عن هذه الموصية أما إذا كان ثمنها أكثر فليس للولد إلا ما قيمته يساوي أجرة الحج لكونه وارثًا والوارث لا يستحق غير الأجرة فقط والباقي للورثة وعلى من خرجت هذه الأرض في نصيبه أن يرجع على بقية الورثة ليعطيه كل واحد بقدر الوصية حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت