فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 1290

س: توفيت امرأة وخلفت أولادًا ذكورًا وإناثًا وقد كانت لها أراضٍ ورثتها من بعد والدها وحدث أن زوجها باع هذه الأراضي وكتب لأولاده الذكور مستندًا بأنه سيعوضهم في مقابل ما باعه من أموال والدتهم بالسوية أما البنات فقد أحرمهن من هذه الأموال فما هو حكم الشريعة في هذه القضية؟

جـ: التسوية واجبة والتحيُّل على البنات في الإرث لا يجوز والحكم في هذا إن على من سيتولى القسمة أن يساوي بين الورثة ويبطل كل ما فيه الحيلة أو الاحتيال.

س: انقلبت سيارة برجل مع والده وماتا معًا ولم يعرف أيهما مات قبل صاحبه فكيف يكون تقسيم مخلفهما مع العلم أن لكل منهما تركة خاصة به وزوجة وأولاد؟

جـ: هذه المسألة تسمى في علم الفرائض بمسألة الغرقى والهدمى والذي ذهب إليه بعض العلماء أن كل واحد من الموتى يرث من الآخر والذي ذهب إليه علماء آخرون هو أن كل ميت يرثه ورثته الأحياء فتركت الأب تكون لورثته الأحياء على الفرائض الشرعية وليس للولد ولا لورثة الولد الذي توفي مع والده ولم يعرف أولًا، أي شيء، وتركة الوالد المتوفى مع والده في هذه الحادثة تكون لورثة الأحياء فقط على الفرائض الشرعية وليس للأب ولا لورثة الأب من تركة هذا الولد الذي توفي مع والده شئ وهذا القول الأخير هو الذي اختارته اللجنة العلمية اليمنية المكلفة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وهي من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح صحيح مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت