فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1290

يوم إحدى وعشرون حصاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات والمشروع أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي بعد يوم العيد.

س: هل يجزئ رمي الجمرات في يوم واحد؟

جـ: لا. لا بدّ أن يرمي في ثلاثة أيام.

س: هل يصح للحاج أن يرمى الجمرات من أيِّ مكان وقت الزحام مع عدم تأكده من وصولها إلى المرمى؟

جـ: يجب على الحاج أن يتأكد من وصول الحصى إلى المرمى وإلا رمى بحصاة أخرى.

س: أدّى رجل فريضة الحج وحينما رمى جمرة العقبة عاد إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة ثم حصل له مرض شديد فلم يتمكن من العودة إلى منى ليرمي باقي الجمرات فوكل أخاه ليرمي عنه فهل يجوز له ذلك؟

جـ: الإنابة في الرّمي للجمرات جائزة ومجزية لمن لم يتمكن من الرمي ولم يستطع إليه سبيلًا مثل الحج من أصله تمامًا لأنه لما صحت الإنابة في الحج من حيث هو لمن لم يستطع أداء الحج صحت الإنابة في الرمي لمن لم يستطع ذلك والدليل على صحة الإنابة في باب الحج من حيث هو الوارد في كتب السنة هو الدليل على صحة النيابة في الرمي للجمرات لأن ما دلَّ على جواز الكل دل على جواز الإنابة في الجزء للضرورة.

س: هل يجوز الرمي عن الصغار والمرضى والكبار العاجزين وذوات الحمل؟

جـ: لا مانع من النيابة عن الصغار في السن الذين لم يبلغوا الحلم في رمي الجمرات وكذلك عن كبيري السن والمرضى والنساء اللائي لا يقدرن على رمي الجمرات وخصوصًا من كانت حبلى والدليل على الجواز هو الدليل على جواز الإنابة في الحج من حيث هو فقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج أفيجزئ الحج عنه إذا حججت عنه فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إن كان على أبيك دينٌ فقضيتيه عنه أيجزئ عنه القضاء؟ قالت نعم: قال فدين الله أحق أن يقضى [1] .

جواز توكيل المرأة أو الرجل لرمي الجمرات بحجة شدة الازدحام

(1) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب حج المرأة عن لرجل. حديث رقم (1417) بلفظ: عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال (كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع) .

أخرجه مسلم في الحج 2375، 2376 والترمذي في الحج 850، والنسائي في مناسك الحج 2588، 2593 , آداب القضاة 5294، 5295، وأبو داود في المناسك 1544، وابن ماجة في المناسك 2898، وأحمد في مسند بني هاشم 1716، 1725، ومالك في الحج 703، والدارمي في المناسك 1761، 1762.

أطراف الحديث: الحج 1721، 1722، المغازي 4048، الاستئذان 5760

معاني الألفاظ: ... الردف: الجلوس خلف الراكب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت