فهرس الكتاب
س: هل يجوز للحجام أخذ الأجرة؟
جـ: عند الإمام أحمد بن حنبل يجوز للحجام أخذ الأجرة ليطعمه لحصانه أو لراحلته كما في الحديث لا ليطعمه أهله.
س: ما المراد (بقفيز الطحان) ؟
جـ: هي أن يطحن الطحان صبرة من الطعام بجزء منها ولا يعلم مقدار الطعام في الصبرة ولا قدر الجزء الذي سيأخذه منها. ففيها جهالة وكلما فيه جهالة يؤدي إلى النزاع فهو منهي عنه. وبناء عليه فكل إجارة فيها جهالة فهو منهي عنها فتكون باطلة.
س: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض لمدة معلومة؟
جـ: هي جائزة للحديث الدال على منع كر الأرض (لا تكروا الأرض بشطر الزرع وإنما بالذهب والفضة) [1] .
وبعض العلماء: يجوِّز كراء الأرض على بعض ما يخرج من الأرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجر الأرض من اليهود في خيبر، فقد تعارض الحديثان والمسألة طويلة والظاهر أن الكل جائز.
س: ما حكم استئجار دكان أو دكاكين عمرت فوق القبور؟
جـ: اعلم بأن الإثم سيكون على المؤجر للدكان المعمور فوق القبور أو فوق القبر وعلى المستأجر الذي يستأجر دكانًا يعرف أنه قد عمر فوق القبر أو فوق القبور الخروج منه.
س: استأجر شخص أرضًا على مدخل السيل وحينما يجيء السيل يدخل التراب إليها فيحتاج إخراج ما يدخله السيل أو يخربه السيل إلى عشرات الآلاف. فعلى من تكون أجرة إصلاح الأرض على المؤجر أم على المستأجر؟
(1) صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا. حديث رقم (2175) بلفظ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.
أخرجه مسلم في البيوع 2879 , 2880 , والترمذي في الأحكام عن رسول الله 1305 , 1306 , والنسائي في الأيمان والنذور 3802 , 3803 وأبو داود في البيوع 2941 , 2944 , وابن ماجة في الأحكام 2444 , 2449 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1983 , 2467 , مسند المكثرين من الصحابة 4275 , 4358 , مسند المكيين 15242 , 15250 , ومالك في كراء الأرض 1199.
أطراف الحديث: المزارعة 2159 , 2164 , الشروط 2521 , المغازي 3710.
معاني الألفاظ: ... الكراء: التأجير.