فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1290

س: ما الحكم على من يخربون حائط المسجد و يتغوطون حوله؟

جـ: من المعلوم أن التغوط على حائط المسجد لا يجوز شرعًا والنبي - صلى الله عليه وسلم -"قد نهى عن البصاق في المساجد [1] "وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (قد نهى عن البصاق في المساجد) فبالأولى والأحرى التغوط على الحائط لأن تأذي الناس من رائحة الغائط أشد من تأذيهم من رائحة البصاق في باب المسجد ولا سيما وقد ورد النهي عن أذية المسلم كما (لعن - صلى الله عليه وسلم - جد محتجين بما ذكرته سابقًا فإذا صح وتقرر ما جاء في السؤال فاللازم على الأهالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص هذا الموضوع وإذا لم يتمكنوا فليعرضوا القضية على المسئول في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم الشرعي.

س: الصف الأول في أي جامع اعتاد المصلون وضع الأحذية قدام الوجوه ويسجدون وقدامهم وأمامهم الأحذية والنفس غير مطمئنة فعند أن يرى المصلي وهو قائم راكع وتلك الأحذية أمامه ومن المعلوم أنه يجب وضع المانع بين المصلي وبين ما أمامه من الأحذية عصا أو سنارة أو نحوها وكيف بهذه الحاجات قدامه؟

جـ: وضع الأحذية قرب المصلين ليس بممنوع ولا محرم ولا مكروه لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على تحريمه و مكروهيته ومن ادعى أن ذلك مكروه فعليه أن يأتي بدليل صحيح صريح خالٍ عن المعارضة، ولا شك ولا ريب أن اجتناب المصلي البقعة التي فيها نعال شئ حسن لكن الحكم على الشيء أنه محرم أو مكروه يحتاج إلى دليل وليس هناك دليلًا على ذلك والمسألة اجتهادية كما أنه من الممكن أن المصلي يتورع وينظر إلى البقعة التي هي قريبة من البقعة التي فيها نعل أو نعال فيحاول أن يترك هذه البقعة إذا كان ذلك من الممكن من غير أن يتخطى المصلين أو يقطع صلاتهم أو يفوته الصف الأول أما أن نحرِّم شيئًا أو نكرِّهه من غير دليل صريح صحيح فلا يجوز.

س: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالنعال أم أنه لم يثبت؟

جـ: الصلاة بالنعال مشروعة لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة [2] و لكن تطبيقها في هذه الأيام سيصبح متعذرًا حيث وأن الناس يستنكرون من يدخل المسجد لابسًا النعلين ثم يدخل في صف المصلين منتعلًا وسيقدمون على سبه وشتمه بل وضربه وستحصل بسبب ضربه وسبه وشتمه فوضى داخل المسجد ومشاكل في بيت الله وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ترك عمارة

(1) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حديث رقم (399) بلفظ: عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه).

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 854 , وابن ماجة في المساجد والجماعات 756 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 24001 , 24747 , ومالك في النداء للصلاة 410.

(2) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعال. حديث رقم (379) بلفظ: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: (سألت أنس بن مالك أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه قال: نعم) .

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 862 , والترمذي في الصلاة 366 , والنسائي في القبلة 767 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11538 , 12238 , والدارمي في الصلاة 1342.

أطراف الحديث: اللباس 5402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت