الباب الرابع: الظهار
الصفحة
1 -تحريم الظهار
2 -الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كحرمة أمي ظهار
3 -لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار
4 -الكفارة التلفظ المظاهر بالقول الزور
5 -الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة
6 -كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير
7 -الكفارات تعطى للمساكين
8 -لا تدفع الكفارة لمسكين واحد
9 -جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
10 -وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
11 -من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار
12 -وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة