فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1290

س: ما حكم سرقة الرجل من مال أبيه؟

جـ: السرقة من مال الأب تكون شبهه يُدرأ بها الحد أما المال فيضمن وكذا من سرق من مال الدولة تكون شبهة ولا يقام عليه الحد ولكنه يضمن ما سرقه.

س: هل من سرق من بيت المال لا تقطع يده؟

جـ: نعم: لا تقطع يده لأن له شبهة لكنه يضمن.

س: ما حكم من يأخذ على جده مالًا والجد لا يدري لأنه كان شيبة وبعد موت جده أراد أن يرد المال الذي أخذه من جده فماذا يفعل هل يتصدق بالمال أم ماذا يفعل؟

جـ: يعطي المال الذي أخذه للورثة.

س: ما الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه للضرورة دون أن يدري أبوه؟

جـ: إذا كان المال المأخوذ لدواءٍ ضروري أو كساء ضروري أو لشيء لا بد منه فهو جائز لأن الرسول قال لهند بنت عتبة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [1] وأما لغير ذلك فلا يجوز.

س: ما حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه أو غير ذلك وهو يأخذ بالكثير هل هو آثم؟

جـ: إذا كان الآخذ لا زال صغيرًا فهو غير آثم لكن إذا بلغ والأشياء التي سرقها موجودة فيجب عليه إرجاعها وإذا كان قد أكلها فهنيئا مريئا لأنه كان مرفوعًا عنه القلم.

س: كيف نوفق بين حديث (تقطع يد السارق في ربع دينار) [2] وحديث (الخائن والمختلس لا قطع عليه) [3] ويبقى اسمه خائن

(1) صحيح البخاري: كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. حديث رقم (4945) بلفظ: عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) .

أخرجه مسلم في الأقضية 3233، 3234، والنسائي في آداب القضاة 5325 وأبو داود في البيوع 3065، 3066 وابن ماجة في التجارات 2284، وأحمد في 22988، 23098، والدارمي في النكاح 2159.

أطراف الحديث: المظالم والغصب 2280، النفقات 4940، البيوع 2059، النفقات 4951، الأيمان والنذور 6150، الأحكام 6628، 6644.

معاني الألفاظ: ... شحيح: بخيل.

(2) صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالًا من الله) . حديث رقم (6292) بلفظ: عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (تقطع يد السارق في ربع دينار) .

أخرجه مسلم في الحدود 3189، 3191، والترمذي في الحدود 1365، والنسائي في قطع السارق 4830، 4833، وأبو داود في الحدود 3810، وابن ماجة في الحدود 2575، وأحمد في باقي مسند الأنصار 22949، 23374 ومالك في الحدود 1312، والدارمي في الحدود 2198.

أطراف الحديث: الحدود 6291، 6293.

(3) سنن ابن ماجة: كتاب الحدود: باب الخائن المنتهب والمختلس. حديث رقم (2581) بلفظ: عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس) . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (2115)

أخرجه الترمذي في الحدود 1368 والنسائي في قطع السارق 4885، 4886، وأبو داود في الحدود 3817، 3818 وأحمد في باقي مسند المكثرين 14539 والدارمي في الحدود 2207.

معاني الألفاظ: ... النهبة: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية. ... الاختلاس: سلب الشيء وأخذه بسرعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت