فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1290

هو الجار المخالط لا الملاصق. لأن لفظ الجار كما يطلق على الجار الملاصق يطلق على الجار المخالط.

س: مجموعة من الأخوة باعوا قطعة أرض وأحدهم كان غائبًا فحضر الأخ الغائب فشفع بعد أن تصرف المشتري في المبيع وخسر في عمل القطعة فهل تثبت له الشفعة وما حكم غرامته؟

جـ: الشفعة ثابتة ويقدر عدلان مختاران من الطرفين غرامة المشتري ويعطى قدر غرامته.

س: اشترك اثنان في دكان فباع أحدهما نصيبه من هواء الدكان فهل للآخر أن يشفع الهواء؟

جـ: ليس لمن في الطابق الأسفل أن يشفع من في الطابق الأعلى.

س: توجد أرض مختلطة في محل واحد وهي ملك لرجلين، وقد قام أحدهما بإشراك أرضه لرجل آخر وبعد فترة باع أرضه من الشريك المذكور، وكان جاره غائبًا وحينما عاد الرجل من المهجر علم بالبيع طالب أن يشفع في البيع بحجة دعوى الجوار، ورفض المشتري التنازل عن البيع مع العلم أنها توجد أحكام في جواز الشفاع بالجوار فهل يحق للرجل المطالبة بالشفعة أم انه لا يحق؟ وما هو الحكم في هذه القضية؟

جـ: إذا كان الشافع خليطًا في المال المشفوع فله حق المطالبة بالشفعة بإجماع العلماء، أما إذا كان مجاورًا فقط، وليس بخليط ففيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من أجاز الشفعة بالجوار ومنهم من لم يجز الشفعة بها والذي رجحته وزارة العدل والمحكمة العليا للنقض والإقرار هو القول الثاني أي قول من يذهب إلى عدم جواز الشفعة بالجوار وبناءً على ذلك فالذي نوصي به الشافع هو عدم فتح دعوى الشفعة مهما لم يكن هذا الشافع خليطًا للمشفوع في المال الذي يريد أن يشفع فيه المشتري من الجار المذكور في السؤال لأن الحكم من الحاكم سيكون في غير صالحه لعدم وجود سبب قوي لهذه الشفعة حيث والجوار ليس سببًا مجوزًا للشفعة في المذهب المعمول به الآن والمطبق في جميع المحاكم الشرعية في ألوية ونواصي الجمهورية اليمنية وأما ما قلته من الأحكام السابقة التي جرت من بعض الحكومة الذين كانوا يحكمون بالشفعة بالجوار فهو مبني على المذهب الأول الذي يجعل الشفعة مشروعة للجار كما هي للخليط وهذا المذهب هو المذهب الذي كان مطبقًا قبل الثورة وأما الحديث الدال على أن الشفعة بالجوار جائزة فالمراد بالجار الذي جاء في حديث (الجار أحق بسقبه) هو الجار المخالط لا من كان جارًا غير مخالط والدليل على هذا أنه قد ورد حديث آخر يدل على أنه لا شفعة لأحدٍ مهما قد حددت الحدود، وصرفت الطرق، وإذا كانت المسألة التي ذكرتها في السؤال قد تعينت فيها الطرق وحددت الحدود ولم يكن بين المالك الأصلي والمالك الجديد اختلاط أما إذا كانت المسألة مبنية على أن المال مختلط ولم يكن قد تعين الملك في جهة مخصوصة ولا تحدد ملك كل واحد من حدود معينة فلا مانع للمالك الأصلي من المطالبة بالشفاع فيما لا زال مختلطًا ومشاعًا، والحاصل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال:"الجار أحق بسقبه"وقال أيضًا:"إذا حُدّدت الطرق وحددت الحدود فلا شفعة". ولهذا اختلف العلماء في حكم الشفعة بالجوار فمن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة تكون في الجار الذي ليس بخليط كما تكون للخليط، ومنهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم محتجين بالحديث الأول"الجار أحق بسقبه"وعليه كانت الأحكام في الماضي ومنها الأحكام التي اطلع عليها السائل في سؤاله هذا. ومن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة لا تكون للجار إلا إذا كان شريكًا لجاره أي خليطًا له في الملكية، ولم يكن قد تعين كل ملك بحدود معروفة معينة، ولا كان كل واحد من الملكين منفردًا أما الجار الذي لم يكن مخالطًا بل كان ملكه منفردًا بحدود معينة فلا شفعة له، ومن هؤلاء شيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت