فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1290

جـ: إذا زنى شخص لم يتزوج بامرأة بكر ثم حملت المرأة وأراد الآخرون أن يستروهم وذلك بتزويج كل واحد منهما بالآخر فهم مخيرون:

(1) بين الانتظار حتى تضع المرأة ثم الزواج بها بعد الولادة وقضاء العدة.

(2) أو بين العقد بها إذا كان الرجل الزاني مستعجلًا ومستحييًا من الناس لكن بشرط أن لا يطأها وإذا ولدت قبل الزواج فليس الولد أخو ولده بعد الزواج بها ولا يرث منه لأنه ولد زنا ولأنه من نطفة نجسة خبيثة وكذلك لا يجوز أن ينظر إلى بنات أمه وأبيه بعد الزواج وليس له ميراث من بعد أبيه إلا إذا تفضل عليه الرجل من المال بوصية من الثلث أما أن له ميراثًا شرعيًا مثل أخوته بعد الزواج بأمه فلا ميراث له.

س: كنت في طريقي من قريتي إلى قرية أخرى فوجدت امرأة من قريتي مع شاب وهما يزنيان فضربتهما ضربًا شديدًا وهددتهما بالسلاح وأردت أن استدعي الناس عليهما لكنهما حلفا بالله ألاَّ يعودا لِمثل هذه الجريمة أبدًا علمًا أن الشاب تاب وأكثر أوقاته في المسجد فهل علي إثم في ضربهما وتهديدهما والكتم عنهما؟

جـ: ليس عليك إثم أبدًا بل خيرًا فعلت أدبتهما ثم كتمت عنهما لأنك نهيت عن المنكر باليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت