فهرس الكتاب
وما قد استهلك فلا يسترجع منه.
س: هل يجوز ضرب السارق أو تعزيره حتى يعترف بالسرقة؟
جـ: لا يجوز. والعلماء يقولون الإقرار إذا وقع تحت الضرب فوجوده وعدمه على السواء ويقولون لا اعتراف إلا عن اقتناع.
س: إذا سرق السارق وقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية فهل تقطع يده اليسرى أفيدونا؟
جـ: لا تقطع يده اليسرى بل تقطع رجله.
س: ما معنى قول الشوكاني"يندب تلقين السارق"؟
جـ: يندب إذا رأيت إنسانًا (أخضع) [1] ويتحدث أنه سرق فلا يقطع يده مباشرة بل يتثبت من صحة قوله.
المسجد حرز لأثاثه فقط
س: ما حكم سارق الأحذية إذا أمسكوه فهل يضربوه أم يعطي الثمن مرتين وإذا كان هناك حذاء أغلى من ربع دينار ذهب فهل تقطع يده؟
جـ: المسجد ليس يحرز للأحذية ومن سرق منه شيئًا لا تقطع يده ولكن من سرق شيئًا من أدوات المسجد فتقطع يده لأن المسجد حرز لأثاثه.
س: كم قدر الربع الدينار بالعملات الحالية؟
جـ: ما كان قيمة لأربعة جرامات وعشر أو ثمن من الذهب.
س: رجل سرق منديلًا لا يساوي ربع دينار فلما وصل البيت وجد في المنديل مبلغًا من المال فهل تقطع يده؟
جـ: نعم: تقطع يده. إذا كان قد فك الحرز.
س: ما حكم من سرق أكثر من ربع دينار وكان بسبب الجوع أو الحاجة؟ هل يجوز قطع يده أم يقاس على ما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام المجاعة؟
جـ: عمر اجتهد ونظر إلى المصلحة لأن الزمن زمن مجاعة ومن يريد أن يجتهد يجتهد وينظر المصلحة إذا كانت أيام مجاعة.
س: ما حكم من يسرق علفًا لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له؟
جـ: لا يجوز لأنه"لا يحل [2] مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه"إلا ما ورد فيه النص.
(1) كلمة عرفية معناها معتوه ضعيف العقل.
(2) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا احتلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. حديث رقم (2332) بلفظ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
أخرجه مسلم في الإيمان 197 , 198 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1190 تفسير القرآن عن رسول الله 2922 , وأبو داود في الأيمان والنذور 2822 , وابن ماجة في الأحاكم 2314 , وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة 3395 , 3416.
أطراف الحديث: المساقاة 2185 , الخصومات 2239 , الرهن 2332 , الشهادات 2474 , 2477 , تفسير القرآن 4185 , الأيمان والنذور 6167 , 6183 , الأحكام 6647 , التوحيد 6891.