الباب الرابع: حد القذف
الصفحة
حرمة قذف المحصنات بغير حق
ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه
حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب
سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا
كل قاذف يجلد ثمانين جلدة
من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد
من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف
من علم بإمرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحًا ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف
العلامة محمد بن ابراهيم الوزير خرَّج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاوية شواهد من الأمهات الست
من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي والشرطة واحضارها لتغيير المنكر
من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات باربعة شهود فالسكوت أولى ونصحها وتحذيرها