س: ما حكم من شك في صلاته ولم يدري هل قد صلى أربع ركعات أو ثلاثًا؟
جـ: من شك في صلاته ولم يدر هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فليتحر أولًا ثم عليه أن يعمل بالأحوط فيزيد ركعة ثم يسجد للسهو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر [1] بذلك.
س: ما قول علماء الإسلام في سجود السهو عند الزيادة في الصلاة هل هو بعد التسليم أم قبله؟
جـ: اعلم بأن سجود السهو يكون بعد التسليم عند الهادوية وقبل التسليم عند الشافعية أما رأيي الشخصي فكلاهما جائز وعليه فلا مانع لمن أراد أن يسجد قبل التسليم أو بعد التسليم لأنه قد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على جواز السجود قبل التسليم وعلى جوازه بعد التسليم [2] فمن سجد قبل التسليم فلا حرج عليه وإذا كان إمامًا فعلى المأتم السجود بعده ومن سجد بعد التسليم فلا جناح عليه أيضًا وإذا كان إماما فعلى المؤتمين أن يسجدوا بعد إمامهم لأن الإمام حاكم ولا تعارض بين أفعاله صلوات الله وسلامه عليه والدين يسر والشريعة سمحة.
الباب التاسع: سجدة الشكر و التلاوة
الصفحة
وجوب سجود التلاوة
كفاية تكبيرة واحدة لسجود التلاوة
وجوب سجو التلاوة على السامع إذا سجد القارئ
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (1231) .
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (714) .