الباب الثالث: الطواف
الصفحة
1 -الطواف مشروع من أيّام الأمم السابقة ...
2 -الوضوء شرط لصحة الطواف ...
3 -من أحدث في الطواف يتوضأ ويبني على ما قد فعل.
4 -الطواف مثل الصلاة إلاَّ أنه يباح فيه الكلام
5 -يبدأ الطائف الطواف من أمام الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود
6 -أشواط الطواف سبعة ...
7 -يندب في الطواف الدعاء وذكر الله تعالى ...
8 -استحباب الإكثار من الطواف بالبيت وعدم استحباب السعي إلا للحج أو العمرة ..
9 -سنّة الرّمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم خاصة
10 -سنة تقبيل الحجر الأسود لمن يتمكن منه بدون مزاحمة الآخرين.
11 -سنة ركعتي الطواف
12 -عدم مشروعية تقبيل اليد لمن يشير للحجر الأسود بها
13 -كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
14 -من نسي عدد أشواط الطواف يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة
15 -آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة
16 -لا يسقط طواف الإفاضة أبدًا
17 -يجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج
18 -بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة ..
19 -عدم جواز تقديم طواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة.
20 -لا تجوز الإشارة إلى الركن اليماني والمشروع مسحه بيد الطائف.
21 -الركنان اليمانيان في وضعهما منذ أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام
22 -الأحوط إذا حاضت المرأة أثناء الطواف بالبيت أن تبدأ طوافًا جديدًا بعد طهرها ...
23 -المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض فلا يجوز لها العودة إلى بيتها إلاَّ إذا كان في مكة
24 -وجوب انتظار المرأة إذا جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف
25 -المرأة الحائض تفعل كلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فتأخره حتى تطهر.
26 -حرمة طواف المرأة المستحاضة في الأيام التي تعتبرها عادة لها وجواز الطّواف ودخول المسجد الحرام في غيرها
27 -حرمة دخول المرأة الحائض المسجد الحرام والبقاء فيه.
28 -جواز استعمال المرأة علاج تأخير العادة الشهرية في الحج إذا كان لا يضر بصحتها.
29 -يسقط طواف الوداع عن المرأة إذا جاءتها الحيضة وقد طافت طواف الإفاضة