فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1290

آخر غير سفره للعمرة وتخلل بين الحج والعمرة السفر من مكة إلى المدينة أو إلى محل من المحلات الواقعة خارج المواقيت فمن خرج من مكة في أي سفر كان لم يجمع حجه وعمرته سفر واحد سواء لحق بأهله أو لم يلحق بأهله هذا وجه قول الشافعي لسقوط دم التمتع على من ذهب من مكة إلى المدينة بعد إحلاله ثم إحرامه من ميقات أهل المدينة ومن ورد إليهم من غير أهلها.

أما المذهب الهادوي فخروج المتمتع من مكة إلى المدينة لا يخل بالتمتع ولا يجعل المتمتع عندهم مفردًا لأن السفر إلى المدينة تابع للسفر من وطن الحاج إلى مكة وليس سفرًا آخر ما دام لم يلحق الحاج بأهله أما إذا لحق بأهله أي ذهب إلى وطنه فإنه بذهابه إلى وطنه قد سافر للحج سفرًا آخر غير سفره للعمرة فلا يكون متمتعًا.

لأن الذهاب إلى الوطن جعل السفر إلى الحج سفرًا مستقلًا لا تابعًا للسفر الأول فيصبح الحاج والحالة هذه مفردًا لا متمتعًا وعلى هذا الأساس فمن أفتى الحاج الذي خرج من مكة إلى المدينة بعد إحلاله وأحرم من خارج المدينة بأنه ليس عليه شيء لا دم التمتع ولا صيام التمتع فهو صادق في فتواه كون المفتي من الشافعية ومن أفتاه بأن عليه دم التمتع أو صيام فهو صادق في فتواه لكون المفتي من الهادوية الزيدية.

وذلك لان المذهب الشافعي قد أخرج هذا الحاج من التمتع إلى الإفراد والمذهب الهادوي أبقاه متمتعًا وكل واحد من أصحاب القولين له نظريته و اجتهاده.

وكلهم من رسول الله ملتمس ... غرفًا من البحر أو رَشفًا من الديم

الباب التاسع: العمرة المفردة

الصفحة

1 -العمرة ليست مرتبطة بالحج

2 -آراء العلماء في حكم العمرة.

3 -الإحرام في العمرة مثل الإحرام في الحج تمامًا.

4 -الإحرام للعمرة أو الحج من الميقات.

5 -من نسي أحد مناسك العمرة يجب عليه أن يعيد العمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت