فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1290

فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية. وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت