النهي للتنزيه والفعل لبيان أن النهي ليس للتحريم. هذا هو الجمع بين الأحاديث.
س: ما صحة أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر وهل أصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعين من كفار قريش؟
جـ: حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (العين حق) [1] حديث صحيح وحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال"العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر"ضعيف ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عُين بل ورد أنه سُحر [2] .
س: من أين أخذتم الدليل على مكروهية الحجامة حيث أنه لا يوجد في كتاب الدراري المضيئة؟
جـ: على صاحب السؤال أن يراجع كتاب الإجارة وسيجد فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كسب الحجام خبيث) [3] وأحاديث أخرى تدل على التحريم فضلًا عن الكراهة وإنما يدل على الكراهة لأن المسوغ لنقلها من التحريم إلى الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحتجم وأعطى الحجام أجرة [4] .
(1) صحيح البخاري: كتاب الطب: باب العين حق. حديث رقم (5299) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم.
أخرجه مسلم في السلام 4057 وأبو داود في الطب 3381 وابن ماجة في الطب 3498 وأحمد في باقي مسند المكثرين 7544، 7897.
أطراف الحديث: اللباس 5488
معاني الألفاظ: ... الوشم: أثر وخز الجلد بالإبر وحشوه بالكحل.
(2) صحيح البخاري: كتاب الطب: باب هل يستخرج السحر. حديث رقم (5765) بلفظ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَاتِي النِّسَاءَ وَلَا يَاتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَاسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ شَرًّا.
أخرجه مسلم في السلام 4059 , وابن ماجة في الطب 3535 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 23104 , 23165 , 23509.
أطراف الحديث: الجزية 3939 , بدء الخلق 3028 , الطب 5321 , 2524 , الأدب 5603 , الدعوات 5912.
معاني الألفاظ: ... مطبوب: مسحور. ... ومشاقة: ما يسقط من الشعر حين يمشط.
(3) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ثمن الكلب. حديث رقم (2238) بلفظ: عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمه ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور ) ).
أخرجه أبو داود في البيوع 3023 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 18007 , 18014.
أطراف الحديث: البيوع 1944 , الطلاق 4928 , اللباس 5489 , 5505.
معاني الألفاظ: ... الحجام: من يخرج الدم الفاسد من البدن. ... المحاجم: المراد أدوات الحجام.
الواشمة: من تقوم بعمل الوشم. وهو أثر وخز الجلد بالإبر. ... المستوشمة: التي تطلب لنفسها.
(4) صحيح البخاري: كتاب الإجارة: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حديث رقم (1997) بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه) .
أخرجه مسلم في المساقاة 2952 , 2953 , السلام 4092 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1199 , وابن ماجة في التجارات 2155 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11258 , 11603 , ومالك في الجامع 1542 , والدارمي في البيوع 5263.
أطراف الحديث البيوع 1960 , 2058 , الإجارة 2119 , 2120 , الطب 5263.
وفي صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. حديث رقم (1577) بلفظ: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم).
أخرجه البخاري في البيوع 1960 , 2058 , الإجارة 2119 , الطب 5263 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1199 , وابن ماجة في التجارات 2155 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11258 , 11603 , ومالك في الجامع 1542 , والدارمي في البيوع 5263.
أطراف الحديث: المساقاة 2953 , السلام 4092 ,.