فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1290

الباب التاسع: الديات

الصفحة

دية المسلم مائة رأس من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الشياة أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة

تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات

ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامه ولكن يؤدب ويعزر المعتدي

تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحسانًا

قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة

في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص

قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية

شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة

تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد

جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ

اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ

تعدد كفارة القتل الخطأ بتعدد النفوس المقتولة

من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص

فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة

حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة

مثل الرجل إلى نحو الثلث وما زاد فيقدر نصف أرش الرجل

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

دية الكافر نصف دية المسلم

دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة

أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوح كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت